الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من طلق زوجته قبل الدخول، ثم وهي حامل، ثم في طهر وجامعها، وأخرى في الحيض

السؤال

طلقت زوجتي أربع طلقات بدعية متفرقة:
الطلقة الأولى : كنت في الخطوبة ولم أدخل بها بعد، ولكن هناك عقد شرعي.
الطلقة الثانية : كانت حاملا دون أن أعلم، وكنت في حالة غضب، ولكن أعي ما أقول.
الطلقة الثالثة : على الهاتف دون حال غضب، وكان في طهر لامستها فيه.
الطلقة الرابعة : من فترة قريبة كنت في حالة غضب كبير، ولكن أعي ما أقول، وهي كانت في فترة حيض، ولفظت لفظ الطلاق أكثر من مرة.
أرجو إفادتي لأنني في بلد بعيد عن بلدي، ولا أستطيع أن أصل إلى علماء لأستفتيهم.
وأنوه إلى أنه يوجد طفلة لدينا عمرها 6 سنوات، وفي حال وقوع الطلاق ستسافر زوجتي إلى أهلها في بلدنا سوريا، وأنا لا أستطيع العودة معهم، وابنتي ستبقى إما معها أو معي، وكلانا في بلد مختلف.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت طلقت زوجتك قبل الدخول، ولم تجدد عقد النكاح بعد ذلك، فالمرأة ليست في عصمتك، فقد بانت منك بطلاقها قبل الدخول، ولم يلحقها طلاقك بعد ذلك، قال ابن قدامة –رحمه الله- : أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ .......وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد. المغني لابن قدامة (7/ 515)
لكن البنت التي ولدت بينكما تنسب إليك ما دمتما اعتقدتما صحة الزواج، وعلى هذا الاحتمال فإنّ لك أن تعقد على المرأة الآن عقداً جديداً وتبقى معك.
أمّا إذا كنت جددت العقد بعد طلاقك الأول الذي وقع قبل الدخول، ففي هذه الحال قد لحق زوجتك ما أوقعت عليها بعد ذلك من طلاق، فالطلقة التي أوقعتها وهي حامل طلقة صحيحة ليست بدعية، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق.

والطلقة التي وقعت في طهر مسستها فيه والأخرى التي في الحيض، كلاهما نافذ عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى رقم : 5584.
فعلى هذا الاحتمال تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني