الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من طلق زوجته طلقتين ثم علق طلقة على شرط

السؤال

أنا عندي استفسار، وأريد أن أعرف الجواب حتى لا أقع في الذنب والحرام.
أنا زوجي طلقني أكثر من مرة، وأول مرة قبل أربع سنين -الطلقة الأولى- وبعد أسبوع رجعت له، وبعدها بسنتين طلقني الطلقة الثانية، وبعد أسبوعين رجعت له، وقبل هذه الطلقة كنت حاملا بطفلتي، وصارت مشكلة بينا، وقال إذا خرجت من البيت فأنت طالق، وأنا خرجت وذهبت لأمي، وبعد فترة رجعت له، وبعد فترة صارت نفس المشكلة، ورجع طردني من البيت، وبعد فترة جمع كل أغراضي وأرسلها لبيت أهلي، وبعد فترة رجعت له، ولكن بعد الطلقة الثانية حينما أراد أن يرجعني قام بكتابة ورقة على نفسه، واخترت الشروط، ومن ضمنها أنه لا يمد يده علي، ولا يتابع الأفلام الإباحية، ولا يتحدث مع الفتيات، ويبتعد عنهن، وإن أخلف أحد الشروط فأنا أصبح طالقا للمرة الثالثة، ووقع على الورقة، ومن بعدها رجعت له وجلست معه فترة، ولكن أخلف الشروط، ومد يده، وتابع الأفلام، وهي سبب المشاكل جمعيا، لم أعد أستطيع تحمل أنه يشاهدها، ينفجر بركان مني عندما أراه، ولكن تعبت، حاولت معه بكل الطرق التي أعرفها، ولكن الآن هو يتابعها، وأنا قلت له إنك لا تحل لي لأنك طلقتني الطلقة الثالثة، وهو طلاق معلق بشرط، ومكتوب بالورقة التي كتبها على نفسه.
وللعلم كل مرة أرجع له لم يعلم أحد أنه طلقني، وأرجعني من غير شهود.
فهل هذه الطلقة الثالثة؟ وهل حرمت عليه؟ وماذا أفعل؟ أرجو منكم الرد علي بأقرب وقت. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك بخروجك من البيت بعد تعليق زوجك طلاقك عليه، قد طلقت، وحيث إنه طلقك قبل ذلك طلقتين فهذه الثالثة، فتكونين قد بنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجاً غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
ولا عبرة حينئذ بما حصل بعد البينونة، وإن كان زوجك لم يعلق طلاقك الأخيرعلى هذه الأمور، ولكنه جعل أمرك بيدك إذا فعلها، ففي هذه الحال يكون لك الخيار، ولا تطلقين بمجرد فعله لها.

فالذي ننصحكم به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
وبخصوص تحريم مشاهدة الأفلام الإباحية، وبعض الأمور المعينة على التوبة من هذه المنكرات راجعي الفتوى رقم : 6617، و الفتوى رقم : 53400.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني