الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الغفر والستر، والعفو والصفح

السؤال

نرجو إيضاح الفروقات بين المفردات التالية : المغفرة والستر والعفو والصفح.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالألفاظ المذكورة ألفاظ متقاربة المعنى في اللغة، والفرق بين الغفر والستر كما جاء في معجم الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري قال: الفرق بين الغفران والستر: أن الغفران أخص، وهو يقتضي إيجاب الثواب. والستر: سترك الشيء بستر، ثم استعمل في الإضراب عن ذكر الشيء؛ فيقال: ستر فلان على فلان إذا لم يذكر ما اطلع عليه من عثراته، وستر الله عليه خلاف فضحه.
وكذلك العفو والصفح معناهما متقارب أيضا، والفرق بينهما -كما قال أهل اللغة-: أن العفو ترك العقاب، والصفح الإعراض عن الذنب، أو أن العفو يقتضي إسقاط اللوم والذم، والصفح: التجاوز عَن الذَّنب بالكلية، وهو أبلغ من العفو؛ جاء في معجم الفروق: الفرق بين العفو والصفح: هما بمعنى في اللغة. وقال الراغب: الصفح: ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح: ترك لومه.
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير عند قول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا قال: وَالْعَفْوُ تَرْكُ عُقُوبَةِ الْمُذْنِبِ. وَالصَّفْحُ -بفَتْحِ الصَّادِّ- مصدر صفح صَفْحًا إِذَا أَعْرَضَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَعْرَضَ عَنْ شَيْءٍ وَلَّاهُم منْ صَفْحَةِ وَجْهِهِ، وَصَفَحَ وَجْهَهُ أَيُّ جَانِبَهُ وَعَرْضَهُ، وَهُوَ مَجَازٌ فِي عَدَمِ مُوَاجَهَتِهِ بِذِكْرِ ذَلِكَ الذَّنْبِ أَيْ عَدَمِ لَوْمِهِ وَتَثْرِيبِهِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْعَفْوِ كَمَا نُقِلَ عَنِ الرَّاغِبِ، وَلِذَلِكَ عَطَفَ الْأَمْرَ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ بِالْعَفْوِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَفْوِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ، وَلَمْ يَسْتَغْنَ بِـ: اصْفَحُوا لِقَصْدِ التَّدْرِيجِ... اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني