الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أملك مالًا قد جمعته من مكافأتي المدرسية، ولكنه عند والدتي، وهو في الحقيقة ليس موجودًا عندها في حساب بنكي، أو في يدها، فهي قد أخذته وصرفته، لكن إذا أردت مبلغًا، فإنها تعطيني من مالها الخاص، وتنقص ما أخذته منها من مالي الذي جمعته لي -المكافأة المدرسية- فهل تجب في هذا المال زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المال قد بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه من المال عندك، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة تجب فيه؛ لأنه مال مملوك لك، فهو بمنزلة المال المودع، أو الدين الحالِّ على المُقر به، الباذل له عند طلبه، أو الحاجة إليه، وانظري الفتوى رقم: 56417 وهي بعنوان: زكاة الدين والوديعة.

ومقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو: قيمة خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ أي: اثنان ونصف في المائة ـ وحساب الحول في الزكاة، يكون بالسنة الهجرية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني