الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الفتاة إذا رفض وليها تزويجها من كفئها

السؤال

أنا فتاة مغربية، تعرفت إلى شاب جزائري في الإنترنت منذ مدة، وكانت العلاقة بيننا علاقة صداقة وأخوة، وبعد ذلك طلب الزواج مني، وأنا موافقة عليه، وأريده زوجًا لي، لكني عندما عرضت الأمر على أهلي رفضوا رفضًا تامًا؛ لأنه من دولة أخرى، بحجة أنني سأسكن بعيدة، حتى إنهم لم يعطوه فرصة ليتعرفوا إليه، أو يتكلموا معه، بل رفضوا مجرد الفكرة، وأبي تعهد لي بالضرب، وأن الأمر يمكن أن يصل للقتل، وقال: إنه يكره الجزائريين.
وهو شاب على خلق ودين، ومهندس مدني، وحالته المادية جيدة، ومع هذا يرفضونه، فماذا أفعل في هذا الموقف، مع أنني أتمنى أن يكون الشاب زوجًا لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولًا إلى أنّ ما يقع من تعارف بين الشباب والفتيات تحت مسمى الصداقة، ونحوها، وعلاقات الحب الشائعة في هذه الأزمان، كل ذلك لا يقره الشرع، فهو باب فتنة، وذريعة فساد وشر، وانظري الفتوى رقم: 1769.

وإذا رضيت الفتاة بمن تقدم إليها، وكان كفؤًا لها، فلا حق لوليها في منعها من زواجه، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: بل متى خطبها كفء، سواء كان من بلدها، أو من قبيلتها، أو من غير بلدها، أو من غير قبيلتها، ما دام كفؤًا في دينه، فالواجب تزويجه. اهـ.

وإذا منعها من زواجه تعنتًا، كان عاضلًا لها، ومن حقها حينئذ رفع الأمر للقاضي ليزوجها، أو يأمر وليّها بتزويجها، لكن ننبه إلى أنّ الأب في الغالب أحرص الناس على اختيار الزوج الصالح لابنته، وتحصيل مصالحها في الزواج وغيره؛ لما له من الخبرة والدراية، مع ما فطره الله عليه من الشفقة عليها، ثمّ إنّه رغم ترجيحنا لاعتبار الدين وحده معيار الكفاءة، إلا أن اعتبار التقارب بين الزوجين في الأمور الأخرى، أمر مطلوب، فهو أدعى لتقارب الطباع بين الزوجين، ويسر التفاهم، واستقامة الحال بينهما، وانظري الفتوى رقم: 26055.

فالذي ننصحك به أن تجتهدي في إقناع والدك بقبول هذا الخاطب، وتستعيني على ذلك ببعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ممن يقبل قولهم، فإن أصرّ الوالد على رفض هذا الخاطب، فالأولى أن تنصرفي عنه، ولعل الله يعوضك خيرًا منه، إلا إذا كان عليك ضرر في ترك الزواج منه، فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني