الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المواعدة في المتاجرة بالعملات.. الصورة الجائزة والصورة المحرمة

السؤال

هل يجوز الاتفاق على سعر تغيير عملة عبر الهاتف ، ثم التبديل في اليوم التالي من خلال مندوب لكل طرف (البائع والمشتري) يدا بيد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمواعدة على الصرف والتي تعني اتفاقا بين البائع والمشتري على تثبيت سعر الصرف عند حدٍ معين على أن يتم التسلم والتسليم في المستقبل، محل خلاف بين أهل العلم، قال المازري -رحمه الله- : وقد اختلف في المواعدة على الصرف، فأجيزت في قول، ومنعت في قول، وكرهت في قول ثالث. ......لأن المواعدة على الصرف ليست بعقد له، ولكنها يُتطرق بها إلى العقد.

وقال ابن جزي -رحمه الله- : يكره الوعد في الصرف على المشهور، وقيل يجوز، وقيل يمنع.

والأقرب -والله أعلم- أنّه إذا كان الاتفاق غير ملزم للطرفين، فلا حرج فيه ما دام الصرف نفسه يتم بعد ذلك يداً بيد.

جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (18)، حيث حددت ضوابط الصرف والتي منها: تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة. اهـ

وجاء في فتاوى ندوات البركة ما يلي : 1. ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق " يوم المواعدة " على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً لكي يتم التبادل في المستقبل يداً بيد، وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة ؟ الفتوى : إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ " بيع الدين بالدين " فلا تكون جائزة، وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني