الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضا الزوجة بإسقاط حقها من القسم

السؤال

أنا مصري مقيم في إحدى الدول العربية، تزوجت زوجتي الأولى منذ 19 سنة تقريبًا، وعندي منها طفلان، وكان هناك العديد والعديد من المشاكل، وكنت دائمًا أتحاكم إلى أبيها وأقربائها، والجميع دائمًا ينصحونها ولكن لا استجابة، وبسبب إحدى هذه المشاكل اضطررت إلى إرجاعهم إلى مصر بعد 9 سنوات من الزواج، وشرعت في إنهاء العلاقة، ولكن بسبب الأولاد، ونصح الناصحين لم أطلقها، وسافرت، واستمرت حياتي بعد ذلك بالسفر عدة مرات سنويًّا إلى أن قررت بعد 3 سنوات بسببها إنهاء تعاقدي والعودة إلى مصر، ولم تنتهِ المشاكل، واستمرت الحياة إلى أن حاولت الانتحار بابتلاع كمية من الحبوب حتى تريحنا منها -كما قالت-، وقررت أخذ الأولاد والانفصال، وهي بدأت علاجًا نفسيًّا، وبعد أكثر من شهر، وبعد الاطمئنان على حالتها النفسية، وفي جلسة عائلية مع أهلها طلبت الأولاد والانفصال، فرفضت، وعادت إلى البيت، وقررت وقتها أن أبقى معهم فترة للاطمئنان على الأولاد قبل الانفصال، وبدأت في الوقت نفسه البحث عن زوجة، وحدث الكثير من الظروف العائلية، وبدأت الثورة، واضطررت بعدها للسفر مرة أخرى إلى البلد العربي مرة أخرى، واستمر الوضع، ووفقني الله منذ 3 سنوات بالزواج بأخرى، وأخبرت أباها وأعلمته بعدها بفترة أن لها الخيار في الطلاق، أو أن تظل الأمور كما هي، وأنها ستبقى مكفولة مني في كل شيء؛ إلا أنني لن أستطيع إعطاءها حقوقها الشرعية، واستمر هذا الوضع منذ 3 سنوات، ولم تعترض على ذلك، فهل هناك أي مخالفة شرعية مني؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زوجتك راضية ببقائها في عصمتك، مع إسقاط حقها من القسم، فهذا جائز لا مخالفة فيه للشرع ما دام برضاكما، قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهنّ جميعا، ولا يجوز إلا برضى الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما، لا يخرج عنهما ... وقد ثبت أن «سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه.

ويجوز ذلك في جميع الزمان، وفي بعضه... ومتى رجعت الواهبة في ليلتها، فلها ذلك في المستقبل؛ لأنها هبة لم تقبض، وليس لها الرجوع فيما مضى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني