الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من أنفقت مالها على زوجها وتريد استرداده

السؤال

أنفقت مال عملي كله في 4 سنوات على زوجي، وبيتي ونفسي، اضطرارا لذلك، وعلى أساس استمرار المعيشة، ولكن بعد أن نوى زوجي الطلاق، أردت استرداد هذا المال، خاصة أن ماله كله لأهله، ولم ينفق شيئا علي، ووافق على أخذي لهذا المال من نصيبه في مشروع لم يبدأ بعد، مع العلم أني سآخذ مستحقاتي إذا تم الطلاق.
ما حكم مالي الذي استرددته هل هو حلال أم حرام؟ أم يحق له أخذ جزء منه، مع العلم أنه من البداية موافق على عملي، ولم يشترط أخذ راتبي أو جزء منه؟
أرجو الإفادة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت أنفقت مالك على زوجك وبيته، متبرعة، غير قاصدة الرجوع عليه بهذا المال، فلا حقّ لك في مطالبته به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ.. رواه الترمذي. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعَائِدُ في هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ. رواه مسلم.
أمّا إن كنت أنفقت مالك ناوية الرجوع على زوجك، فرجوعك عليه بهذا المال جائز، وعليه أن يرده إليك، فإن امتنع حينئذ، فلك رفع الأمر إلى القضاء. وراجعي الفتوى رقم: 39315، والفتوى رقم: 180587

وإن كنت أنفقت عليه لئلا يطلقك، أو يضرَّ بك، ففي رجوعك عليه، واسترداد ما وهبته له خلاف.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وعن أحمد رواية ..نقلها أبو طالب، إذا وهبت له مهرها، فإن كان سألها ذلك، رده إليها، رضيت أو كرهت؛ لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه، أو إضرار بها بأن يتزوج عليها. وإن لم يكن سألها، وتبرعت به، فهو جائز. فظاهر هذه الرواية، أنه متى كانت مع الهبة قرينة، من مسألته لها، أو غضبه عليها، أو ما يدل على خوفها منه، فله الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل، تراجع الفتوى رقم: 78261
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني