الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج وهو سكران وغضبان: أنت طالق بالثلاثة

السؤال

زوجي كان سكرانا، لكن ليس لدرجة فقد العقل، وكان غاضبا جدا، وقال: أنت طالق بالثلاث، وهاتف أمه وقال: والله لأطلقها، وعهد الله علي أني بكرة -الصباح- سأطلقها، وأروح المحكمة، لكن نام وبعدما استيقظ أنكر أنه طلق . ثم قال: ما كنت أقصد الطلاق، ولا أبغي أطلقك، وأنا كنت غضبانا، وطلاق الغضبان لا يقع، وغير كذا أنك كنت في طهر جامعتك فيه، فيعتبر طلاقا بدعيا.
أفتوني جزاكم الله خيرا. هل يقع طلاق السكران، والطلاق في طهر جامعني فيه ؟ وإذا وقع، هل وقعت طلقة أم ثلاث طلقات ؟ وهل عليه كفارة لحلفه بالطلاق ولم يطلق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنالك خلاف بين الفقهاء في حكم طلاق السكران، فمنهم - وهم الجمهور - من أوقعه، ومنهم من رأى عدم وقوع طلاقه إن كان لا يعي ما يقول. وراجعي فتوانا رقم: 11637.

واختلف الفقهاء أيضا في طلاق الغضبان، والراجح وقوع طلاقه ما لم يفقد وعيه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 35727.

والطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته في طهر مسها فيه يعتبر من قبيل الطلاق البدعي، والذي نرجحه هو وقوعه، وهو قول جمهور الفقهاء كما هو مبين في الفتوى رقم: 113429.

وهنالك خلاف أيضاً في طلاق الثلاث هل تقع به ثلاث طلقات أم تقع واحدة، ونحن نفتي بما ذهب إليه الجمهور من وقوع ثلاث طلقات، ومن الفقهاء من يرى أنه تقع به طلقة واحدة.

وكما رأيت في كثير من هذه المسائل خلاف، هذا بالإضافة إلى أن في كلام زوجك نوعا من التناقض، فقد أنكر أنه طلق، ثم ادعى أنه لم يكن يقصد الطلاق، وأنه كان في حالة غضب، مما يدل على أنه عنده وعي. فنرى مراجعة المراكز الإسلامية الموثوقة عندك أو مشافهة بعض العلماء.

وننبه إلى أمرين:

الأول: أن ينصح هذا الرجل ويبين له خطورة شرب الخمر وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، وأنه سبب للحسرة والندامة، ويمكن الاستفادة من بعض النصوص المذكورة في الفتوى رقم: 10723، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 5202.

الثاني: أن قولك:" وهل عليه كفارة لحلفه بالطلاق ولم يطلق"، إن كنت تعنين به قول الزوج: ( والله لأطلقها وعهد الله علي أني بكرة الصباح لأطلقها وأروح المحكمة )، فهذه يمين، فإن لم يفعل ما توعد به من الطلاق والذهاب إلى المحكمة لزمته كفارة يمين. وخصال كفارة اليمين أوردناها في الفتوى رقم: 2022.

الثالث: أن استقرار الأسرة من أسمى مقاصد الشرع، وهو مما ينبغي أن يجتهد الزوجان في سبيل تحقيقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني