الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق المحكمة الوضعية وإقدام المرأة على النكاح بعده

السؤال

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا، ويقول الله تعالى، ونقرأ كل يوم سورة الفاتحة الآية 6وإذا ذهبنا إلى الحج نقول.
أنا رجل لي زوجة، وثلاثة أطفال:(8س،10س،12س). زوجتي اسمها هند، عشت معها أياما سعيدة، وأخرى غير سعيدة، نتيجة مزاجيتها العصبية؛ مما يؤدي لعدم احترامها لي كزوج. تحدثت مع أخيها، يعيش في كندا بغرض نصحها وإرشادها، غير أنه زاد الطين بلة، حيث دعمها ماديا لتخرج من بيت الزوجية، وتعيش في بيت آخر بعيدة عني، بعد أن أقنعها أني كافر، ومحرم عليها شرعا؛ لأني مختلف معه في المذهب، فحرمت نفسها علي، ووضعت الحجاب على رأسها، علما أنها كانت على مذهبي قبل تدخل أخيها، وكلنا مسلمون نرجع لمبدأ واحد، وهو ما آتاكم الله ورسوله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك قدمت على الطلاق بالمحكمة الأمريكية، وحصلت عليه، وكان هذا مخالفا تماما لنيتي وإرادتي، فقلت لها إن هذا الطلاق غير جائز شرعا؛ لأن الذي لا يؤمن بدينك، ويكفر بنبيك، لا يستطيع أن يزوجك، ولا أن يطلقك، وقلت لها أنا أعطيك الطلاق شرعا، بشرط أن تعطيني حضانة الأطفال، فرفضت ذلك. ثم تزوجت أنا من امرأة أخرى، ولما علمت بزواجي دبت فيها الغيرة، وأصبحت تبكي عند صديقاتها، ودون احترام لشرع الله، تزوجت هذه الزوجة رجلا آخر، اعتمادا على وثيقة طلاق أخذتها من المحكمة الأمريكية، دون حصولها على طلاقها الشرعي، وتحدت تشريع الله.
سؤالي لكم الآن: لقد كنا نطبق حدود الله، ولم تكن هناك أية مشكلة، ولم أكن أشكو من جنون، ولم أكن أؤذيها، فشرط الخلع حسب الآية ليس متوفرا. هي الآن زوجة من شرعا؟
وحين نقول إياك نعبد وإياك نستعين، عبدنا الله، واحترمنا شريعته في الزواج. ولكن كيف عبدت هذه الزوجة الله بشريعته في الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا السبب الذي جعل هذه المرأة تعتقد كفرك، وتفارقك لأجل ذلك، والأصل صحة النكاح، وبقاؤه بين الزوجين حتى يوجد ما يوجب الفرقة. والطلاق الذي توقعه المحاكم الوضعية، لا اعتبار له، كما أفتى بذلك مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد ضمنا قرارهم في فتوانا رقم: 182851، فراجعها.

وإقدام المرأة على النكاح من آخر والحالة هذه، أمر منكر، والنكاح باطل؛ لأنها تحت زوج، وهذا من موانع نكاحها، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24} أي المتزوجات، ولمعرفة ما يترتب عليه من أحكام، انظر الفتوى رقم: 81066. وما قام به أخوها من مساعدتها على فراقك، نوع من التخبيب، وهو إفساد المرأة على زوجها، وراجع بخصوص الفتوى رقم: 118100.

ونصيحتنا لك أن تراجع أحد المراكز الإسلامية عندكم ليكونوا عونا لك على إرجاع زوجتك.

وننبه إلى أنه لا يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية لغير ضرورة، وإذا حكمت بما لا يجوز شرعا لم يجز قبوله، أو العمل به، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 112265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني