الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الترجيح عند اختلاف العلماء في الحكم على الأحاديث

السؤال

ماذا لو اختلف عالمان في تصحيح وتضعيف حديث، وتساوى عندي العالمان في الدين والعلم، ولم أرجح بينهما، أو لم أعلم أيهما أكثر علما وديناً، فهل علي حرج إن أخذت بتصحيح أو تضعيف الحديث، وأيهما أخذت فلا حرج علي ولا إثم ؟ أم أن هذا هوى ولا يجوز أن أفعل هذا ؟ وماذا علي أن أفعل في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقلد الذي تتكافأ عنده أقوال أهل العلم في مسائل الخلاف، ولا يجد ما يرجح به بينها، قيل: يأخذ بالأشد؛ لكونه أحوط، ولحصول براءة الذمة به بيقين. وقيل: يأخذ بأي الأقوال شاء ما لم يقصد تتبع الرخص. وقيل: يأخذ بالأيسر، لكون الشريعة مبنية على التخفيف، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، كما سبق أن بيناه في الفتويين: 170671، 169801.
وأما بخصوص اختلاف أهل العلم في حديث ما، تصحيحا وتضعيفا، فهو يعني في حقيقته: الخلاف في صحة نسبته للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الأصل فيه التوقف حتى يحصل التبين، فلا ينسب للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ما ثبتت صحته، أو ترجحت بغلبة ظن الصحة من خلال القرائن.

قال الشيخ حافظ حكمي في منظومته (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون):
فَالأَصْلُ فِي اَلْقَبُولِ صِدْقُ مَنْ نَقَلْ ... وَالْكِذْبُ أَصْلُ اَلرَّدِّ يَا مَنْ قَدْ عَقَلْ
وَلِلْتِبَاسِ اَلْحَالِ قِفْ فِيهِ إِلَى ... بَيَانِهِ إِنْ بِالْقَرَائِنِ اِنْجَلاَ.

وعلى ذلك، فإن لم تكن هناك قرينة ترجح أحد القولين بالصحة أو بالضعف، فقول من يضعف الحديث من أهل العلم هو الأقرب إلى الأصل - أعني التوقف عن القبول حتى التبين - فلا يعدل عن قوله إلا بمرجح. قال الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: "صحيح الإسناد" يحتمل أن يكون مع وجود العلة، لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟! اهـ.

وراجع للفائدة الفتاوى التالي أرقامها: 124688، 206938، 204934، 326947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني