الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من خرج منه الودي

السؤال

دائما بعد إثارة الشهوة عندي، وبعد دخولي الحمام لأقضي حاجتي، وبعد التبول بفترة بعد خروجي من الحمام بفترة 10 دقائق مثلا يخرج من موضع البول سائل أبيض لزج، المشكلة أني لا أنتبه، ولا أعلم بخروجه إلا عن طريق مراقبته، وأحيانا أكون قمت ببعض العبادات التي تقتضي الطهارة، ولا أنتبه لخروج هذا السائل، مع العلم أنه يتكرر خروجه مرتين في فترات تتباعد لـ:10 دقائق، ولا أنتبه لخروجه، وأكون قد قمت ببعض العبادات التي تقتضي الطهارة، فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر - والله أعلم - أنما ذكرت أنه يخرج منك بعد البول هو الودي؛ لأنه هو الذي يخرج بعد البول -غالباً- وربما خرج قبله، ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول؛ قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول.

فعلى المصاب بخروجه، أو بخروج شيء من نواقض الوضوء بعد التبول أن ينتظر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه أنه لم يبق شيء في المخرج يخاف خروجه، ثم يستنجي ويتوضأ، ويصلي بطهارة صحيحة، ولا يبطل استنجاؤه ولا وضوؤه إلا بتيقن خروج شيء؛ فإن تيقن خروج شيء لزم الاستنجاء منه، والوضوء بعده، ما دام ذلك يلازمه أقل من نصف الوقت، ويلزمه تطهير الموضع المصاب بالنجس؛ سواء كان ذلك في البدن والملابس التي يريد الصلاة فيها.
فإن كان صلى قبل خروج شيء، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، وأما إذا تيقن خروج شيء بعد الوضوء أو قبل الصلاة أو في أثنائهما؛ فعليه أن يقوم بالاستنجاء مرة أخرى، ثم إعادة الوضوء والصلاة وما تشرط له الطهارة من العبادات؛ لأن الوضوء قد انتقض بالخارج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 156607، 264175، 148753، وما أحيل عليه فيها.

هذا؛ وننبهك إلى أن عليك أن تحذر من الوسواس؛ فإن كان ما تتحدث عنه مجرد وسوسة وشك فلا تلتفت إلية، وانظر الفتوى رقم: 134196.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني