الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع الابن بمال أمه المكتسب من أعمال محرمة

السؤال

كنت في حاجة لاستخراج رخصة قيادة، ولكن لم يكن معي مال، فتكفلت أمي بدفع التكلفة، ومال أمي مال حرام. وقد عرفت عن أمي أنها دائما ما تكتسب المال من الزنا، والنصب، وتأخذ المال بغير حق، وتضع أمولها الحرام في البنك الربوي، وتأخذ الفوائد الربوية، فما قولكم - يا أهل العلم -؟
وأنا أيضا أعيش معها في نفس المنزل، وآكل وأشرب من مالها، فهل مالها حرام علي؟ وهل إن أعطتني مالا كهدية أو قرض حرام أم حلال؟ وهل إن ورثت المال هذا يجوز لي أم يحرم علي؟
فقد أفتاني أحد المشايخ قائلا: إن مالها حرام عليها حلال لك؟ وإن كان مالها حراما علي فما يجب أن أفعل ؟ وكيف أحلل مال رخصه القيادة الخاصة بي، والتي أعمل بها، وأكسب منها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب عن سؤلك من خلال النقاط التالية:

أولا: لا بد أن تنصح الأم، وتبين لها حرمة تلك الأفعال من زنا، وربا، ونصب وغيره، فهذه معاص شنيعة وفواحش كبيرة، واعلم أن السعي في منع الأم من ارتكاب المعاصي وما لا يجوز لا يعتبر عقوقًا لها، بل هو من برها والإحسان إليها، كما بينا في الفتويين رقم: 15647، 46294.

ثانيا: تقصير الأم في طاعتها لله، وإفراطها في معصيته، لا يسقط حقها في البر ووجوب الإحسان منك إليها. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا {العنكبوت:8}.

ثالثا: لا حرج عليك في الانتفاع برخصة القيادة، ولو كانت الأم قد دفعت رسومها من مالها. وقد بينا حكم انتفاع الابن من مال والديه المكتسب من حرام في الفتوى رقم: 255337.

رابعا: مسألة الميراث نقول دعها حتى تقع، فلا يُعلم من يموت أولا؟ وهل سيكون هناك مال يورث أم لا؟

وعلى كل يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 141082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني