الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية رؤية الخاطبين وكلامهما مع بعضهما بشروط

السؤال

أنا فتاة لم أتعرف على شاب في حياتي قط، حتى في الجامعة لم يكن لي زملاء. ولم أرتبط من قبل، ولم أقبل بهذا؛ لأني أريد أن أتقي الله في نفسي، لكي يكرمني الله بزوج صالح.
المهم أنني منذ يومين ذهبت مع بنت خالتي إلى لقاء اثنين من أصدقائها كانا يريدان الخروج معنا، كأن أحدهما يريد الزواج، وتحدثت بنت خالتي له عني، وقال لها نلتقي في مكان عام، وذهبت من أجل التعرف عليه بعد إقناع كثير من أمي وخالتي. ولكنني قبل أن أقرر الذهاب كنت خائفة كثيرا من أن يكون ما سأفعله حراما، وسيغضب الله عز وجل مني. ولكنني برغم يقيني التام بأني بذهابي إلى اللقاء به مع بنت خالتي، فإني أرتكب ذنباً، بالرغم من ذلك ذهبت! وذهبنا معهما في سيارة صديقه، وجلسنا في مكان عام، ثم أرجعونا إلى المنزل. ولكنني منذ أن رجعت وأنا نادمة كثيرا على ما فعلت، وأشعر أني ارتكبت ذنباً عظيماً. ولكن أمي تقول لي إنني ذهبت بنية التعرف عليه من أجل الزواج، وبالتالي لا توجد حرمة في ذلك.
فهل بالفعل ما فعلته لم يكن ذنبا، ولم يغضب الله مني؟ وإن كان ذنبا. فأنا صليت صلاة التوبة مرتين، واستغفرت كثيراً.
فهل هذا كاف، أم توجد كفارة لذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على العفة، واتقاء محارم الله، وحرصك على ما فيه رضاه، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقى، وعفافا وغنى، وأن يسلمك من كل بلاء، ويوفقك إلى الزواج من رجل صالح، تسعدين به في الدنيا والآخرة.

ثم إنه يشرع للخاطبين -أي المريدين للخطبة- رؤية كل منهما الآخر، والحديث إليه في حدود الضوابط الشرعية.

جاء في المجموع للنووي: قال الشيخ أبو إسحاق: ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل، أن تنظر إليه؛ لأنه يعجبها منه، ما يعجبه منها، ولهذا قال عمر -رضي الله عنه-: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم، ما يعجبهم منهن... اهـ.

وراجعي الفتوى رقم: 27234، ورقم: 15406.

ولكن الذي يظهر لنا -والله أعلم- أن خروجك مع هذين الشابين على الحال المذكور، فيه تجاوز لضوابط الشرع؛ لأن ما بينا من جواز النظر، والحديث مقيد بالحاجة، والحاجة تقدر بقدرها.

ونرجو أن يكون قد غفر لك ذنبك بهذه التوبة، وصلاة التوبة مشروعة عند فعل المعصية، كما جاء في السنة النبوية الصحيحة، وتراجع الفتوى رقم: 66225.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني