الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموسوس إذا أفتاه عالم ثقة بأن طلاقه لا يقع

السؤال

في موقعكم المبارك الكثير من الفتاوى بجواز أخذ الموسوس بالأيسر، لكن إذا سأل الموسوس مفتيين كبيرين في باب الطلاق، أحد المفتيين قال إنها وساوس، والآخر قال ليست وساوس، والموسوس أعلم الناس بحاله حين الحادثة، ولم يقتنع أبدا بكلام من أفتاه بعدم حصول شيء لعلة الوسواس.
فهل يحق له هنا العمل بالأسهل، رغم أن من أفتاه بعدم حصول شيء لعلة الوسواس، أكثر من مفتي؟
يعني هل تنطبق عليه فتاويكم؟
أرجوكم لا تهملوا رسالتي.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالموقف عند اختلاف العلماء، قد بيناه في الفتوى رقم: 169801، وأخذ الموسوس بالأيسر، قد أوضحناه في الفتوى رقم: 181305.

وما دام هذا الشخص موسوسا، وأفتاه عالم ثقة بأن طلاقه لا يقع، فلا حرج عليه في العمل بفتواه، بل الذي ينبغي له هو العمل بفتواه؛ طردا للوساوس، وسدا لبابها.

وقد بينا في فتاوى لا تحصى كثرة، أن طلاق الموسوس لا يقع، وأنه على الموسوس ألا يلتفت إلى الوسوسة في باب الطلاق خصوصا، وإلا تكدر عيشه، وفسد حاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني