الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وستة أبناء وأربع بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 6
(ابن ابن) العدد 23
(ابن ابن الابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(بنت ابن) العدد 1
(بنت ابن ابن) العدد 1
(زوجة) العدد 1
ـ إضافات أخرى: لديه سيارة ومنزل كبير يسكنه خمسة من الأولاد مع زوجاتهم وزوجته الأولى والثانية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع ـ الأولاد ـ قال الله تعالى عن ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض زوجته فهو لأولاده المباشرين ـ تعصيبا ـ دون غيرهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء لأولاد الابن والإخوة وابن العم وأبنائهم مع وجود الأبناء المباشرين، لأن الجميع محجوب بهم حجب حرمان وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وثمانية وعشرين، فيقسم المال على مائة وثمانية وعشرين سهما، للزوجة ثمنها: ستة عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة 8 128
زوجة 1 1 16
ابن 6 84
بنت 4 28

والسيارة والمنزل وكل شيء يملكه الميت يدخل في التركة، فيقوم كل على حدة، ثم يقسم على الورثة إن احتمل القسمة، أو يباع ويقسم ثمنه ـ إن لم يحتملها ـ على ما ذكرنا، أو يقسم قسمة منافع، فيستغله كل وارث حسب نصيبه المذكور فكل ذلك جائز، وانظر الفتويين رقم: 63445، ورقم: 66593.

ونلاحظ أنك وضعت في بيان الورثة زوجة واحدة، وذكرت في الإضافات أن زوجة الميت الأولى والثانية تسكنان في المنزل، فإن كانتا في عصمة الميت عند وفاته أو طلق إحداهما ولم تخرج من العدة، فإنهما يشتركان في الثمن بالتساوي، وإن كان طلق إحداهما وخرجت من العدة، فإنها لا ترث، ويبقى الثمن كاملا لمن توفي عنها في عصمته. وللمزيد من الفائدة عن أحوال ميراث المطلقة انظر الفتوى رقم: 143921.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني