الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بعض أدلة الفقهاء في العفو عن يسير النجاسة

السؤال

المني طاهر نقلا، والمني يخرج من مجرى البول النجس عقلا.
فهل يصلح أن يكون هذا دليلا على أن يسير النجاسة معفو عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القائلين بالعفو عن قليل النجاسة، لا يحتاجون إلى مثل هذا الاستنباط، فهم يستدلون على ذلك بأدلة منها: رفع الحرج -وأدلته معلومة من القرآن والسنة- لعسر التحرز من قليل النجاسة، وعموم البلوى بها، ومنها قياسها على أثر النجاسة المعفو عنها في موضع الاستجمار، فإن الاستجمار لا يذهب أثر النجاسة كما هو معلوم، وما يبقي بعد الأثر معفو عنه، ومنها العفو عن يسير زمنها؛ فعفي عن يسير عينها.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ، أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَالِ، لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي نَعْلَيْهِ خَلَعَهُمَا، وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَلِأَنَّ النَّجَاسَةَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا، فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرِ زَمَنِهَا، كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ. اهـ.

أما الاستدلال على العفو عن يسير النجاسة، بعدم تأثير البول النجس على طهارة المني مع اتحاد مخرجهما، فلا يظهر لنا وجهه إلا بتكلف، والله أعلم.

وقد بينا اختلاف العلماء في حكم المني في أكثر من فتوى. انظر مثلا الفتوى رقم: 17253.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني