الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يأخذ الأب من مال أبنائه إلا عند الحاجة

السؤال

أعمل بشركة للكهرباء، ولي خصم على الكهرباء، وعندما كنت غير متزوج أعطيت الخصم لأهلي، والآن تزوجت وأريده لبيتي، وعندما طلبته غضبوا... مع العلم أنهم مقتدرون، وحالتي المادية سيئة، فهل لهم الحق في أن يغضبوا؟ وماذا أفعل؟ لا أريد الوقوع في المعصية تجاههم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصيك بمراعاة والديك والبر بهم والإحسان إليهم، ولا يخفى عليك ما في بر الوالدين والإحسان إليهم من الأجر العظيم والثواب الجسيم في العاجل والآجل، وانظر في هذا الفتويين رقم: 97885، ورقم: 96878.

وأما من جهة حق والديك في أخذ التخفيض: فجمهور العلماء على منع أخذ الأب من مال أبنائه إلا عند حاجة الأب، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للأب ـ وإن لم يكن محتاجا ـ أن يأخذ من مال أولاده ما لا يضر الابن ولا يحتاجه، ومن غير أن يجحف بهم، كما بيناه في الفتويين رقم: 251809، ورقم: 46692.

فإن كان والداك ـ كما ذكرت ـ غير محتاجين لهذا التخفيض، وأنت محتاج له: فلا حق لهما في أخذه منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني