الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاغتسال قبل غسل الذكر بعد الاستنجاء

السؤال

ما حكم من تبول قبل الاغتسال، ولم يستنج، وبدأ اغتساله، ومعروف أنه قبل نزول المني، فإن المذي ينزل قبله.
فما حكم من بدأ اغتساله قبل غسل ذكره، هل اغتساله باطل، علماً أني أغتسل على المذهب الشافعي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيستحب لمن أراد الاغتسال، أن يبدأ أولا بغسل يديه وفرجه، وما حوله، وما على جسده من الأذى إن وجد، قبل أن يعمم الماء على جسده، ليسلم من مس فرجه بعد ذلك، فيخرج من الغسل بطهارة كاملة؛ فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلَاةِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ. حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وهذا عند الشافعية وغيرهم.

جاء في كفاية النبيه لابن الرفعة الشافعي: وهذا الحديث يدل على طلب غسل الفرج باليد اليسرى، قبل الوضوء للغسل، والنص في المختصر، الذي جرت عليه الأصحاب: أن ذلك مطلوب؛ لإزالة ما عليه من أذى. اهـ.
ولذلك، فإن من بدأ اغتساله قبل أن يستنجي ويغسل ما بفرجه من الأذى، فعل مكروها، لكن غسله صحيح؛ لأن الاستنجاء قبل الغسل مستحب، وليس تقدمه عليه شرطا لصحته على الصحيح، وانظر الفتوى رقم: 274078.
وعليه، فإن على من اغتسل ولم يستنج من البول أو المذي.. إلا بعد الاغتسال، أن يتوضأ بعد استنجائه وغسل فرجه إذا أراد أن يصلي؛ لأن غسله في هذه الحالة -وإن كان صحيحا- لا يجزئه عن الوضوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني