الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في توكيل المرأة غيرها ليرفع لها دعوى الطلاق في المحكمة

السؤال

امرأة زوجها معتقل لدى النظام السوري لأكثر من خمس سنوات، ومنذ سنيتن أتتهم أخبار بأنه مريض بالمعتقل. الزوجة تريد أن تطلب الطلاق. وهي تسكن مع أهلها بمخيمات تركيا. ولا يوجد قاض شرعي بتركيا يقبل دعوتها، ودخولها لداخل سوريا فيه مشقة.
فهل لها أن توكل شخصا داخل سوريا لرفع قضيتها أمام محكمة شرعية؟
أرجو أن تفيدونا بحل. وفي حال تم الطلاق فكم مدة العدة.
وأرجو عدم إحالتي لجواب آخر.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة توكيل من يرفع أمرها إلى المحكمة الشرعية لطلب الطلاق.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق، وإثباتها، والمحاكمة فيها، حاضراً كان الموكل، أو غائباً. المغني لابن قدامة.
وإذا حكم القاضي بالطلاق، فإنّ المرأة تعتد للطلاق من وقت صدور الحكم النهائي به.

فقد جاء في فتاوى الأزهر: ولا تبدأ العدة في الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة، إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه، ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد.

أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا، فلا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره، ومنه العدة حتى يكون نهائيا. اهـ.
وعدة المطلقة –غير الحامل- ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني