الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: "الطلاق هو الحل" لا يقع به الطلاق

السؤال

أعيش في أروبا، وزوجتي لا زالت تعيش في بلد مسلم، ولم أدخل بها حتى تأتي إلى البلد الذي أقيم فيه، وأتكلم معها عبر الهاتف ووسائل الاتصال عبر الشبكة العنكبوتية مثل imo... ونتشاجر في بعض الأحيان لكن شجارنا الأخير كان كبيرا وصعبا، لأنني غضبت فبدأت بشتمها مثل تعبت منك، وندمت على الزواج منك، من الأحسن أن تتزوجي برجل آخر، من الأحسن أن تذهبي عند القاضي، وإذا أردت راحتك فقولي لي كلمة واحدة طلقني لأقول لها أنت طالق، ولكنها لم تقل شيئا من هذا القبيل... ثم كتبت لها هل فكرت فيما قلته لك؟ فأجابتني بلا أريد أن تبقى رغما عنك معي، فقلت لها إذن الطلاق هو الحل، فهل تعتبر الآن مطلقة أم مازالت زوجتي؟ وبماذا تنصحونني؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته من العبارات التي تلفظت بها في كلامك مع زوجتك، ليس فيها لفظ صريح في إنشاء الطلاق، كلفظ أنت طالق ونحوها، وقولك: إذن الطلاق، ليس صريحاً لعدم إضافته إلى الزوجة، جاء في حاشية قليوبي على تحفة المحتاج: قَوْلُهُ: كَطَلَّقْتُك، فَلَابُدَّ مِنْ إسْنَادِ اللَّفْظِ لِلْمُخَاطَبِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. اهـ

وفي فقه السنة لسيد سابق رحمه الله: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق. اهـ
علماً بأنّ كتابة صريح الطلاق تعد كناية، فلا يقع بها الطلاق بغير نية إيقاعه، وراجع الفتوى رقم: 167795.

وعليه، فلم يقع طلاقك على زوجتك بما ذكرت في سؤالك، وننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف، واعلم أنّ الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرّز منه جماع الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني