الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المأذون فيه من الأفلام والألعاب ذات القوى الخارقة

السؤال

ذكرتم في الفتوى رقم: 288607، أن الخوارق جائزة الوقوع عقلاً وشرعاً، ولكنني كنت عندما أرى أموراً في الألعاب والأفلام مثل إطلاق النار من اليد أو إطلاق الماء أو تحريك الأشياء عن بعد، أو إطلاق حشرات من يديه أو تحكم في الأعداء بسبب شرب الشخصية لمواد غريبة أو ما شابه ذلك، كنت أنكر وأقول هذه أمور خيالية وباطلة، وكنت أظن أن الإيمان بهذه الأمور يعد كفراً، والآن أصبحت في حيرة من أمري فهل يجب أن أنكر على هذه المشاهد في هذه الأفلام والألعاب إذا كانت خالية من جميع المحاذير؟ علماً بأنني أعاني من وساوس الكفر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت ـ أيها الأخ ـ أنك تعاني من فرط الوسوسة ـ وهذا ظاهر من أسئلتك السابقة ـ فنسأل الله لك العافية منها، والعلاج الذي ينبغي لك الأخذ به: هو الإعراض عن الوساوس جملة، والكف عن التشاغلِ بها، وقطع الاسترسالِ معها وعدم السؤال عنها، والضراعة إلى الله أن يعافيك منها.
وأما محاولة علاج الوسوسة بتتبع التفريعات والمخارج الفقهية، فليس ذلك دواء للوسوسة، ولا مخرجا من ورطاتها، وراجع للفائدة حول علاج الوسواس الفتوى رقم: 3086.

ونوصيك بمراجعة الأطباء النفسيين لعلاج ما ألم بك من داء الوسوسة، ونؤذنك بأنا لن نجيب مستقبلا عن مثل هذه الأسئلة الوسواسية حفاظا على وقتنا، ومراعاة للأسئلة المهمة التي بين أيدنا، ولأنه ليس هناك فائدة للسائل الموسوس أصلا من إجابة أسئلته ما دام مصرا على مجاراة الوساوس والتمادي معها، بل قد تزيده الإجابات وسوسة وحيرة!.

وأما بخصوص الشخصيات ذات القوى الخارقة في الألعاب أو الأفلام ونحوها: فإن المأذون فيه منها هو ما لا يتضمن ادعاء شيء من خصائص الربوبية، أو الألوهية، كالقدرة على إحياء الموتى، ومعرفة الغيب، ولم تكن من قبيل محاكاة السحر والشعوذة، ولم تشتمل على مضاهاة بين الخالق والمخلوق، ونحو ذلك مما يتعارض مع العقيدة، كما سبق في الفتوى رقم: 317380، وإحالاتها.

فما كان مأذونا فيه فلا ينكر، وأما ما كان غير مأذون فيه فإن إنكاره مشروع، وانظر ضوابط إنكار المنكر في الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني