الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التبرع لمسجد يقوم عليه أهل بدع

السؤال

ما حكم التبرع لمسجد يقوم عليه أهل بدع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كان المالُ المتبرعُ به سيُصرفُ فيما شأنه طاعةً لله تعالى، كترميم المسجد، أو شراء فرش له، ونحو ذلك مما له تعلق بالمسجد وأنشطته المباحة، فإنه لا حرج في التبرع، ولا يمنع من ذلك كون القائمين عليه من أهل البدع، فبدعة القائمين على المسجد لا تمنع من أعمال البر فيه، وهذا عثمان -رضي الله تعالى عنه- حين استولى الخوارج على المدينة ومسجدها، وصاروا يؤمون الناس في الصلاة، تَحَرَّجَ الناسُ من الصلاة في المسجد خلفهم، فرغَّبَهُمْ -رضي الله عنه- في الصلاة في المسجد، روى البخاري في صحيحه في باب "إِمَامَةِ المَفْتُونِ وَالمُبْتَدِعِ" عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، - وَهُوَ مَحْصُورٌ - فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ؟ فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ». اهــ.
وأما إذا كان التبرع سيُصْرفُ على أنشطتهم البدعية، فإنه لا يجوز التبرع حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة : 3 }

وانظر الفتوى رقم: 141205.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني