الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأختين من الأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 2
ـ إضافات أخرى:
سؤال في الميراث: توفي رجل وله زوجة و 3 بنات و 3 أولاد، وبنت واحدة من زوجة متوفاة، وتم تقسيم الميراث من المبالغ النقدية، وبقي العقار لم يقسم، ثم توفيت زوجة رجل وتركت أولادها وأما وإخوة وأخوات، فهل يعطى سهم لأم الزوجة من حصتها ـ جدة أولادها؟ وإذا وتوفيت الجدة ولم تستلم نصيبها من ميراث ابنتها من العقار حتى الآن، فهل أخوات وإخوان الزوجة لهم نصيب من حصة والدتهم؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن له وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الثمن ـ فرضاـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

ولا شيء للأختين، لأنهما محجوبتان بالأبناء حجب حرمان، وأصل هذه التركة من ثمانية، وتصح من ثمانين، فيقسم المال على ثمانين سهما، للزوجة ثمنها: عشرة أسهم، تبقى سبعون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منهم أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:

وأصل التركة 8 80
زوجة 1 1 10
ابن 3 42
بنت 4 28

أما السؤال الثاني: فكان ينبغي أن تكتبه تحت رقم مستقل، ولكننا نجيبك عليه مع الأول ـ إن شاء الله تعالى ـ نظرا لعلاقته به حسبما فهمنا، فإذا توفيت زوجة الرجل المتوفى، فإن جميع ما تركت ـ بما في ذلك نصيبها من تركة زوجها من العقار وغيره ـ يعتبر تركة تقسم على جميع ورثتها، ومنهم أمها، والتي لا تسقط من التركة بحال من الأحوال، فإن كان ورثها محصورين فيمن ذكرت ـ أولادها و أمها وإخوتها وأخواتها ـ فإن تركتها تقسم بين أولادها وأمها دون غيرهم، وذلك على النحو التالي:

لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوتها وأخواتها، لأنهم محجوبون بالأبناء حجب حرمان، وإذا توفيت أمها ـ التي عبرت عنها بالجدة ـ فإن جميع ممتلكات هذه الجدة تكون تركة أيضا ـ بما في ذلك نصيبها من تركة ابنتها من العقار وغيره ولو لم تستلمه في حياتها ـ فيقسم الجميع على جميع ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني