الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أريد أن تفتوني في حكم الطلاق الذي حدث لأمي، وأمي أصبحت قلقة من أن يكون زواجها خاطئا، وأمي خائفة الآن من أن يكون زواجها غير شرعي. عائلتي عائلة تعج بالمشاكل منذ عشرين سنة، وخاصة في المناسبات الدينية والأعياد. وتحدث المشاكل بسبب جدتي التي تكره أمي، وتريد أن تحتفظ بابنها الوحيد لنفسها، تسب أمي وتقذفها بأقبح الصفات، وأمي أيضا تصرخ وتدافع عن نفسها. وعند مجيء أبي مساء تبدأ الجدة في الكذب، وتقول له: زوجتك سيئة، وتبدأ المشاكل، ويبدأ أبي في ضرب أمي، وسبها بأبشع ما يكون، ويسب والداها.
وجدتي وأبي يمنعان أمي من تربية أخي، فإذا تكلمت أمي مع أخي، ونصحته عن الصلاة والدراسة، أو إذا ضربت أمي أخي، يختلط كل شيء، ويبدأ أبي بضرب أمي وسبها. أبي طلق أمي المرة الأولى وهي حائض، وقال لها: أنت طالق، وبعدها أرجع أمي وكأن شيئا لم يحدث، وفي المرة الثانية طلقها وهي حامل، وفي مرة أخرى طلقها بقوله: أنت طالق، طالق، طالق. وفي كل حالات الطلاق، كان أبي في قمة الغضب، ولم يكن يعي، ولم يكن يدرك ما يقول، أي أن أبي كان يلفظ الطلاق بنية التهديد، ولم يكن يعرف ماذا يقول، كان في نفس الوقت يضربها ويسبها، ويحدث الطلاق في نوبة الجنون والصراخ، وبكائي أنا وإخوتي، وتدخل الجيران ليروا ما يحدث في بيتنا. وأبي ذهب ليسأل مشايخ في مساجد الجزائر، وقالوا له زواجك صحيح، والآن أبي وأمي يعيشان معا، ولم يخرجا كفارة، ولم يحدث أي شيء. لكن أمي خائفة من أن يكون زواجها خاطئا.
أرجوكم أفتوني: هل الزواج صحيح أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا، أن الطلاق في الحيض، نافذ رغم بدعيته، وأنّ طلاق الغضبان واقع ولو اشتد غضبه، ما لم يزل عقله بالكلية.

وعليه؛ فإن كان أبوك طلق أمك ثلاث طلقات، مختاراً، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ ولو كان حال الغضب الشديد.

أمّا إذا كان تلفظ بالطلاق حال الغضب الشديد الذي سلب عقله بالكلية، فطلاقه في هذه الحالة غير نافذ.
وعليه؛ فما دام في المسألة تفصيل، وقد سألتم أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، فأفتوكم بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليكم في العمل بقولهم، وراجعي الفتوى رقم: 5584
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني