الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب المؤجر الأجرة قبل توقيع العقد

السؤال

هل يجوز أن يطلب المؤجر الإيجار قبل توقيع العقد، وخلال فترة تجهيز المحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالإجارة تنعقد إذا توفرت أركانها, وهي خمسة.

جاء في الفواكه الدواني للنفراوي أثناء الحديث عن الإجارة: واعلم أن أركانها خمسة: المؤجر، والمستأجر، والصيغة، والأجرة، والمنفعة. انتهى.

فإذا حصل التراضي بين الطرفين بصيغة تدل على الإجارة، فقد انعقدت, ولولم يتم توثيقها, وإذا حصل العقد من غير اشتراط تعجيل الأجرة ولا تأجيلها, فإن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد عند بعض أهل العلم, كالحنابلة والشافعية, خلافا للمالكية والحنفية.

جاء في المغني لابن قدامة: الحكم الخامس: أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلا، كما يملك البائع الثمن بالبيع. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يملكها بالعقد، فلا يستحق المطالبة بها إلا يوما بيوم، إلا أن يشترط تعجيلها. قال أبو حنيفة: إلا أن تكون معينة، كالثوب والعبد والدار؛ لأن الله تعالى قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6].

فإن حصل شرط من المتعاقدين يتضمن تأجيل الأجرة أو تعجيلها، تعين العمل بهذا الشرط.

قال ابن قدامة أيضا: الحكم السادس: أنه إذا شرط تأجيل الأجر، فهو إلى أجله، وإن شرطه منجما يوما يوما، أو شهرا شهرا، أو أقل من ذلك أو أكثر، فهو على ما اتفقا عليه؛ لأن إجارة العين كبيعها، وبيعها يصح بثمن حال أو مؤجل، فكذلك إجارتها. انتهى.

وإن كان المقصود بقولك: "قبل توقيع العقد" أن الطرفين لم يتفقا على عقد الإجارة بصيغة مشتملة على إيجاب وقبول، ففي هذه الحالة لا يملك المؤجر المنفعة؛ لعدم حصول العقد أصلا، وبالتالي، فلا يحق له المطالبة بالأجرة على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني