الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب زكاة المقيم في غير بلده

السؤال

أنا تونسي مقيم في قطر، وكل مالي بالريال القطري، فكيف أزكي مالي؟ وهل يجب أن أزكي في تونس، أم يجوز تزكيته في قطر؟ وإن كان في تونس، فكيف أحول المبلغ إلى الدينار التونسي، فسعر الصرف يختلف من بنك لآخر، وأيها أعتمد؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتجب الزكاة في مالك إذا توافر فيه شرطان؛ أولهما: بلوغ النصاب، وثانيهما: حولان الحول عليه.

ونصاب النقود ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة، فمتى حال الحول بالأشهر القمرية على ملكك للنصاب فأخرج ربع العشر منه ـ أي 2.5% ـ ما دام المال بالريال القطري فنصابه هو ما يقابل ما ذكرناه من الذهب أو الفضة، ولا داعي لمعرفة ما يقابله من الدينار التونسي.

والأصل في زكاة المال: أن تُخرج في البلد الذي فيه المال، وإن نقلتها للحاجة، فلا بأس، وانظر الفتوى رقم: 240655، عن حكم نقل الزكاة.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 132733.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني