الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل متعددة في أحكام الطهارة

السؤال

هل لمس البيض النيئ، أو مخفوق بيض الدجاج، ينقض الوضوء؟
هل لمس ماء من قبل عدة أشخاص، كالغرف وغيره من وعاء ماء كبير، يجعله غير طاهر للوضوء، ولغسل الجنابة، فأنا أعلم أن ماء الغسل والوضوء لا يجوز لأحد أن يستعمله ويلمسه.
أعاني من وسوسة في الطهارة والوضوء، والصلاة. فهل يجب أن أتخذ قاعدة أن الماء طهور ما دام لم يتغير لونه، حتى ولو اغتُرف منه وسقط فيه شعر، ويجوز الوضوء منه دون وسوسة؟
هل يكفي غسل الفرج سبع مرات بالماء عند الاستنجاء للوضوء، ليكون طاهرا بعد تنظيفه من الإفرازات، فأنا أمكث مدة طويلة للاستنجاء، وأصبح يشق علي، ويسبب لي حرجا. أرجو نصحي وإفادتي؛ لأنني -والحمد لله- أستفيد من فتوى موقعكم، جزاكم الله خيرا.
بالنسبة للإفرازات، سواء كانت في أوقات الحمل أو غيره. هل يكفي فقط مسح الثياب الداخلية بالماء دون تغييرها، ومن ثم الوضوء والصلاة فيها؟
وأيضا رطوبة الفرج؛ لأن من الصعب أن أغير ملابسي الداخلية عند كل صلاة لأجل الرطوبة، أو الإفرازات. أحيانا ألبس ثوبا داخليا جديدا، وبعد فترة أجد عليه رطوبة، ولكن لا أعلم، أشك إذا كانت نقاط بول، أي أنه سلس بول ينزل قطرات بول، أو أنه رطوبة فرج، فأنا أشك شكا، وتعبت من تغيير الملابس.
بماذا تنصحوني هل فقط يكفي مسحه بالماء والوضوء، والصلاة فيه؟ آسفة على إطالة السؤال.
هل يجوز لي أن أقرأ نفس السور التي تلي الفاتحة أثناء الصلاة في أكثر من فرض أثناء اليوم، مثلا أن أقرأ في صلاة الظهر سورة والضحى في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة الشرح، وأرجع في صلاة العشاء وأكرر نفس السور؛ لأني في أغلب الأوقات أنسى ما قرأت خلال اليوم من سور في الصلوات.
هل يجوز لي أن أجهر في صلاة الوتر، والعشاء والمغرب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلمس البيض النيئ، لا ينقض الوضوء، ولمس الماء المذكور، لا يسلبه الطهورية. وعليك أن تتبعي هذه القاعدة وهي: أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يحكم بتنجيسه، أو كونه غير صالح للوضوء إلا بيقين.

والاستنجاء لا يشترط فيه سبع غسلات، بل يكفي صب الماء على النجاسة، حتى يغلب على الظن زوالها، ويكفي غلبة الظن ولا يشترط اليقين، فلو غلب على ظنك زوال النجاسة بغسلة أو غسلتين، فقد حكم بطهارة المحل، ولتنظر الفتوى رقم: 132194. والإفرازات المعروفة برطوبات الفرج، طاهرة لا يجب الاستنجاء منها، ولا يجب تطهير الثياب منها، وإنما يجب الوضوء فحسب، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.

وإذا شككت هل الخارج رطوبة فرج أو بول، فلا تحكمي بأنه بول، إلا بيقين جازم تستطيعين أن تحلفي عليه، واعتبري هذا الخارج منك من رطوبات الفرج الطاهرة.

ويجوز لك أن تقرئي السور نفسها في الصلوات المختلفة، فلا حرج عليك أن تقرئي في العشاء ما قرأته في الظهر ونحو ذلك، ولا حرج عليك في أن تجهري في الجهرية، إن كنت بحيث لا يسمع قراءتك أجنبي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني