الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدفع تحت الحساب في المضاربة

السؤال

أعطاني بعض الأشخاص أموالا لأقوم بالمتاجرة بها، ولي نسبة الثلث من الربح، ولهم البقية، ولكن بعض الأشخاص منهم يريدون أن أعطيهم نهاية كل شهر مبلغا وقدره 20000 من الأرباح، والباقي أدخره عندي لوقت حاجة، ويظل عندي في حسابه الخاص.
فما شرعية هذه المعاملة، علما بأن ربحه يظل في حساب خاص به، ويضم إليه ربح الشهر الذي يليه، ويبقى في حسابه؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا الشخص متعاقدا معك على ثلث ربح المضاربة، وأنك لا تضمن رأس المال ولا الربح، فلا حرج في أن تدفع له مبلغاً محدداً إن وجد كل شهر تحت حساب أرباحه، ثمّ في نهاية العام -مثلاً- تحسبان ما قبضه، وما استحقه من الربح. فإن كان ما قبضه أكثر من نصيبه من الربح، رد إليك الزيادة، وإن كان نصيبه من الربح أكثر مما قبضه، أخذ البقية.

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض، أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 151559

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني