الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل المعتبر في الزكاة قيمة الذهب وقت الإخراج أم الدفع؟

السؤال

لي قريبة كانت تدّخر ما يتوفر معها من نقود، وتشتري ذهبًا دون علم الزوج، أي: ليس بقصد التزين؛ حيث إنها لا تظهره أمام الزوج؛ مخافة أن يأخذ ما بين يديها؛ فقد كان من ديدنه بيع ذهب زوجته، ومؤخرًا استبدلته بقطعتي حلي، قالت له: إنهما أمانة وضعتها لديّ فلانة لحين عودتها من السفر، وهي تشعر أن لديها أكثر من أختيها بمقدار ٢٠٠ أو ٣٠٠ غرام، وهي تقوم بالزكاة في كل عام، ولكنها بسبب تدهور الوضع في بلدنا لم تعد تقوى على جمع مقدار ما يترتب عليها من الزكاة، فماذا تفعل؟ كانت تخرج الزكاة في ١٥رمضان، ولنفرض أن قيمتها عشر ليرات، ولتكن هذه العشر ليرات دينًا عليها لحين جمع هذه الليرات العشر، فإن أصبحت قيمة الزكاة على المقدار المزكّى عليه نفسه ١٥ ليرة في يوم اكتمال جمع هذه العشر، بسبب تدهور الاقتصاد، فما عليها دفعه ١٠أم ١٥ ليرة، إن كان دفع الزكاة لزامًا عليها، ولو بعد أجل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تدخره قريبتك من الذهب، إن كان شراؤه للزينة، لكنها لا تلبسه مخافة أن يبيعه زوجها, فلا زكاة عليها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 134797.

وإن كان شراء الذهب لم يكن بقصد الزينة, فتجب فيه الزكاة, والأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ولكن مع ذلك، إن شاء المالك أن يخرج الزكاة نقودًا، فلا مانع، كما سبق في الفتوى رقم: 234142.

وكيفية زكاة هذا الذهب: أن يُعرف وزنه وقت حلول الحول, فإن كان خمسة وثمانين غرامًا, فأكثر, وجب أن يخرج منه ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)، وإن شاءت قريبتك أخرجت زكاتها نقودًا, فإن لم توجد لديها نقود, فإنها تبيع من الذهب بقدر ما وجب عليها من الزكاة, فإن تعذر ذلك, فلا حرج في التأخير حتى تجد ما يفي بالزكاة، وراجع الفتوى رقم: 133278، وهي بعنوان: "حكم تأخير الزكاة، لعدم وجود سيولة مالية"

ثم إن المعتبر هو قيمة الذهب وقت إخراج الزكاة, فإذا كان مقدار الزكاة وقت الحول عشر ليرات, ووقت دفع الزكاة ارتفع سعر الذهب, وصار مقدار الزكاة خمس عشرة ليرة, فالواجب في هذه الحالة إخراج خمس عشرة ليرة, كما سبق في الفتوى رقم: 140241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني