الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن جدة لأم وثلاثة أعمام أشقاء للأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(عم ( شقيق للأب)) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(جدة (أم الأم ))

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم كالأبناء، والآباء، والزوج- فإن تركته تقسم على المذكورين كما يلي:
لجدته السدس فرضا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.

وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس، إذا لم يكن للميت أُم .. اهـ
وما بقي بعد فرض الجدة، فهو للأعمام -تعصيبا- يقسم بينهم بالتساوي؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما؛ للجدة سدسها: ثلاثة أسهم. تبقى خمسة عشر سهما؛ لكل واحدم من الأعمام منها: خمسة أسهم. وانظر الجدول:

أصل التركة 6 18
جدة1 1 3
عم ش 3 5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني