الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة المرأة الحامل الناشز أثناء الحمل وبعد الولادة

السؤال

خطبت فتاة، ورضي أهلها بمسكن الزوجية المجهز بعد معاينته، وتم الزواج، وبعد مضي شهرين طالبتني زوجتي وأهلها بتغيير المسكن، بحجة أنه في منطقة شعبية غير مناسبة لها، وعندما سألتها: لماذا لم تخبريني بهذا في بداية الزواج؟ فقالت لي: إن والدها أقنعها بالزواج، وتغيير المسكن فيما بعد، وبعد إلحاح منها، وعرضها المشاركة معي مناصفة في تكاليف الشقة الجديدة، ونتيجة سوء المنطقة، وسوء أخلاق الجيران القاطنين أسفلنا؛ لوضعهم الأحذية وأغراضهم الشخصية في طريقنا على السلم، تمكنا من شراء مسكن جديد في منطقة مناسبة، ويحتاج لتجهيز، واتفقنا على تجهيزه ماليًّا معًا كلما توفرت لدينا أموال، ثم حملت زوجتي، ومنذ اليوم الأول للحمل رفضت الطبخ والقيام بأي عمل منزلي؛ خوفًا على الحمل، ثم انتقلت للمكوث عند أهلها لأكثر من 3 شهور دون إذني، بحجة تعبها ومرضها، ومن جانبي لم أسأل عنها، ولم أذهب معها إلى الطبيب إلا مرة واحدة فقط، ومن ثم؛ غضبت وأكملت تسعة أشهر كاملة عند أهلها حتى تم الحمل، وأرسلوا لي لتسجيل المولود، ومطالبتي بتجهيز المسكن الجديد، ومساعدتهم لي في ذلك ماديًّا، وأخبروني أن زوجتي لن تعود لي هي والطفل إلا في المسكن الجديد، وإن لم أوافق فلن تعود لي أبدًا، فما فتواكم في هذا الشأن، وفي مصاريفها هي والطفل خلال هذه الفترة؟ علما أنني لم أرسل أي مصاريف لها لنشوزها. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنفقة ولدك الصغير تلزمك ما دام الولد محتاجًا للنفقة، ولا تسقط عنك نفقته بنشوز أمّه، وإذا كانت زوجتك قد خرجت من بيتك من غير ضرورة، فهي ناشز، وراجع الفتوى رقم: 230161.

والأصل أنّ الناشز لا نفقة لها، لكن إذا كانت حاملًا ففي وجوب نفقتها خلاف بين أهل العلم، بيناه في الفتوى رقم: 241105.

والراجح ـ والله أعلم ـ وجوب نفقة الحامل، ولو كانت ناشزًا، قال ابن تيمية -رحمه الله-: والْقَوْلُ الثَّالِثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَمْلِ، وَلَهَا مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ؛ لِكَوْنِهَا حَامِلًا بِوَلَدِهِ، فَهِيَ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ؛ لِكَوْنِهِ أَبَاهُ، لَا عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا.

وعليه؛ فتجب عليك نفقة زوجتك مدة حملها، وأمّا بعد وضع حملها، فليس عليك نفقتها مادامت ناشزًا، ولكن عليك نفقة ولدك بالمعروف.

وإذا حصل نزاع بينكما فمرده إلى المحكمة الشرعية، لكن الذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين ليصلحوا بينكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني