الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها؟

السؤال

جزاكم الله خيراً أنا شاب متزوج وقد ارتكبت كبائرالذنوب وتخيلوا حتي مع أم زوجتي بعد زواجي من ابنتها لأن أم زوجتي امرأة ليس لديها زوج لأنه متوفى ويعلم الله أنني أريد التوبة علماً بأني مريض نفسيا وأراجع العيادة النفسية وأنني من المواظبين علي الصلاة في المسجد والحمد لله علي كل حال فهل لي من توبة وإنني لا أريد أن أقابل أم زوجتي حتي لا أفقد زوجتي لأنها إنسانة فيها خير كثير وليست كأمها أفتوني ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خير وأدعو لي بالمغفرة والهداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنرجو الله أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم، وأن يقبل توبتك ويفرج كربتك ويكشف ما أصابك من قلق وأمراض نفسية. وعليك بالبعد كل البعد عن سائر الكبائر وعن الزنا. فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً[الإسراء:32]. وأحرى إذا كان الزنا بذات محرم، روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ثم إن العلماء اختلفوا في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، روى هشام عن قتادة عن عكرمة : ...في رجل غشي أم امرأته. قال: تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته. وقال ابن حجر إسناده صحيح. وأخرج الطبراني والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح أمها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال. وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن ماجه طرفاً منه بإسناد أصح. وعن أبي نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: إنه أصاب أم امرأته. فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك. ومثل ذلك عن عبد الرزاق عن الحسن البصري ، وقال قتادة : لا تحرم ولكن لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها. وبالحرمة قال أبو حنيفة وأصحابه و عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهي رواية عن مالك ، وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء. وأيضاً فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث. قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها. فنكاح أمها وابنتها أجوز. انظر فتح الباري (9/156 - 157) . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال. (الأم 7/164). فعليك إذاً أن تتنبه إلى خطورة الموضوع، وتبتعد كل البعد عن مثل هذه الممارسات المشينة. ثم اعلم أن باب التوبة مفتوح لك على مصراعيه، فبادر إلى التوبة ولا تيأس ولا تقلق. قال الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[الزمر:53]، ويقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[البقرة:222]. وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وانظر شروط التوبة والخطوات التي عليك أن تسلكها في الفتوى رقم: 26714. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني