الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراط على الشريك دفع مبلغ شهري غير مردود مقابل استمرار الشركة

السؤال

شاركت أحد الرجال أحسبه عند الله أمينا في مشروع منذ ست سنوات، وكان المفروض وبناء على دراسة المشروع أن تأتي ثماره بعد عامين إلا أن الأحداث التي صارت في مصر خلال هذه الفترة عرقلت استمرار المشروع، ورغم هذا قام صاحبنا بالبدء في مشروع آخر أكبر من الأول، فنصحناه بأنه ربما للظروف الحالية لا يستطيع إكمال أي منهما، وهذا ما حدث، والآن وبعد ست سنوات ما زال العمل متوقفا ويقول إنه ربما ينتهي العمل بعد سنتين، وهذا سبب لي ضررا فادحا حيث كان اعتمادنا على الله ثم على هذا المشروع، فطلبت منه التصفية وكل واحد يأخذ حقه أو الشكوى لدى المحاكم وغيرها، وهذه طريقها مدمر للطرفين، أو دفع مبلغ شهري غير مردود ويعتبر من أرباح المشروع وكأنه اكتمل، وبعد سنتين يدفع الأرباح كاملة، فوافق على هذا، وفعلا بدأ في الدفع الشهري، فما رأي الشرع في هذا الاتفاق؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الاتفاق غير جائز شرعا، فاشتراطك على الشريك دفع مبلغ شهري غير مردود مقابل استمرار الشركة ما هو إلا اشتراط ربح معين مضمون، وهذا يبطل عقد الشركة، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.

واعلم أن تغيير الربح المتفق عليه في أثناء المضاربة جائز إن كان برضا الطرفين وكان وفق الوصف الشرعي للربح بأن يكون نسبة من الربح لا مبلغا معلوما، قال ابن عثيمين: عقد المضاربة من العقود الجائزة أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفين، ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر فهو حر، وأنت أيضا حر إن شئت فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 311419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني