الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز كلام المرأة للأجانب

السؤال

يرى شيخنا ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أنَّ الرجل لا ينكر على الأجنبية، فهل ذلك يعنى على مذهبه أنَّه لا يجوز أيضًا نصحها؟ وما حدود وضوابط الكلام عند الشيخ؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم نقف ـ بعد البحث ـ على كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يمنع فيه إنكار الرجل على المرأة الأجنبية، والأصل جواز كلام الرجل للمرأة الأجنبية للحاجة إذا أُمِنَتْ الفتنة، ويدخل في هذا إنكار المنكر عليها أو نصيحتها، وقد ورد عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الإنكار على النساء، فقد روى أحمد واللفظ له، وأبو داود وابن ماجه وغيرُهم عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبِي رَهْمٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَى امْرَأَةً تَنْضَخُ طِيبًا، لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، مِنَ الْمَسْجِدِ جِئْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِامْرَأَةٍ صَلَاةً تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ ـ أَوْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ ـ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.

وأما حدود وضوابط كلام الرجل للمرأة الأجنبية عند الشيخ ابن عثيمين، فإن محصلة تلك الضوابط في فتاواه أن للرجل أن يكلم المرأة الأجنبية بدون خلوة، وبدون أن تخضع هي بالقول، ولا كشف للحجاب، فقد قال رحمه الله تعالى: إذا زار ابن العم بيت عمه وفيه نساء فلا حرج أن يسلم عليهن بشرط أن لا يكون هناك خلوة ولا كشف حجاب، وبشرط ألا تخضع المرأة.. اهـ.
وقال أيضا: كلام المرأة ليس بحرام وليس بعورة، ولكن إذا ألانت القول، وخضعت به، وحكت على شكل يحصل به الفتنة فذلك هو المحرم، لقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ـ فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرجال، بل قال: فلا تخضعن بالقول ـ والخضوع بالقول أخص من مطلق الكلام، إذن فكلام المرأة للرجل إذا لم يحصل به فتنة، فلا بأس به. اهـ.
وقال أيضا: ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها، وهذا غلط أيضا، تكلم من شاءت، تكلم من يستأذن عند الباب، وإلى من يتكلم في التليفون تكلمهم لا بأس، تكلم من يدخل البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليسوا من محارمها، تكلمهم ولا حرج ولا حرج يعني هي في الكلام كغيرها من النساء، لا يحرم عليها الكلام، لكنها كما قال الله عز وجل: فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني