الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع السلعة للبنك ثم شراؤها من العميل باسم شركة أخرى

السؤال

أعمل محاسبًا في شركة مرابحة إسلامية، ولي بعض الاستفسارات بشأن عملي فيها:
1- الشركة تعمل "عملين": عمل التاجر الذي يبيع للبنك موادًا إنشائية، وعمل التاجر الذي يشتري من العميل السلعة تحت مسمى شركة أخرى، بخطوات رسمية صحيحة.
2 - أقوم بعمل شيكات للعملاء، بناءً على تعليمات مديري، الذي يعمل على تقريب مبلغ الشيك إلى أقرب دينار، فمثلًا (99.500 د.ك)، أو (99.750) تقرب إلى (100 د.ك)، وأوقاتًا تكون 99 دينارًا، ويقول: اكتب شيكات ب100 دينار.
3- لا أدري ما الذي يجري في مخزن الشركة، وليست لي به علاقة، ولكني أسمع أن شركتنا أحيانًا تكون متفقة على بيع 100 طن حديد، والموجود 50 طنًا مثلًا.
أرجو الرد بشرعية، أو عدم شرعية النقاط الثلاث، وما الذي يجب عليّ فعله في حالة عدم شرعية أي نقطة منهما؟ شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به هذه الشركة من بيع السلعة للبنك، ثم شرائها من العميل (الآمر بالشراء) باسم شركة أخرى، لا يجوز؛ لما في ذلك من شبهة العينة، والتحايل على الربا، ولا سيما إذا كان عن مواطأة، وراجع الفتاوى: 5987، 27358، 172093.

وكونكم تشترون السلعة من العميل عن طريق مسمى شركة أخرى، لا يُصيّر المعاملةَ حلالًا، فقد شرط المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في جواز مثل هذه العملية، والمعروفة ببيع التورق: أن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة، ولا بالواسطة، فإن فعل، فقد وقع في بيع العينة المحرم شرعًا؛ لاشتماله على حيلة الربا، فصار عقدًا محرمًا. انتهى من قراره في الدورة الخامسة عشرة عام 1419 هـ.

وأما المسألة الثانية، وهي: تقريب المبلغ المكتوب في شيكات العملاء، على ما وصفت، فلا يجوز، وذلك أن هذه شيكات مرابحة، أو تورق، أو غيرها من المعاملات المالية التي تجريها الشركة مع عملائها، والتي يشترط فيها أن تكون معلومة الثمن، ولا تكون كذلك، إلا بكتابة ما اتُّفق عليه، من غير زيادة، ولا نقصان.

وأما المسألة الأخيرة: فإن كانت الشركة تُتِمُّ عقد بيع بينها وبين المشتري على سلعة معينة، قبل أن تتملكها، فهذا من بيع ما لا تملك، وهو غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي، والنسائي، وأحمد. وراجع الفتوى رقم: 128539.

وأما ما يتعلق بك، فلا يجوز لك أن تُعين هذه الشركة على ما تفعله من البيع المحرم، أو أكل أموال الناس بالباطل، فإن كنت لا تستطيع تجنب الحرام، والإعانة عليه، فيجب عليك البحث عن عمل آخر مباح، وترك العمل مع هذه الشركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني