الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل العدل بين الزوجات والقدرة على النفقة من شروط النكاح؟

السؤال

أعلم أنَّ شروط التَّعدُّد هي: العدل بين الزوجات، والقدرة على تحمُّل مؤن الزواج، فهل هما شرطان لصحة الزواج؟ أم إنَّ عقد النِّكاح يكون صحيحًا مع الإثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن شرط جواز التعدد بين الزوجات: القدرة على العدل بينهن، فمن أقدم عليه مع خشية الجور أثم، ولكن ليس ذلك شرطًا لصحة الزواج، فإذا توفرت فيه شروط الصحة كان زواجًا صحيحًا، والمبينة في الفتوى رقم: 1766.

وكذلك الحال بالنسبة لمن أقدم عليه وهو فقير، فلا تأثير لذلك على صحة الزواج، ولكن لا يجوز لمثله الإقدام على الزواج إلا مع بيان حاله للمرأة؛ لما في عدم الإخبار من الإضرار بها، قال القرطبي: فَمَتَى عَلِمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، أو صداقها، أو شيء مِنْ حُقُوقِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يُبَيِّنْ لَهَا، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى أَدَاءِ حُقُوقِهَا. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني