الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الكلام مع الأجنبية

السؤال

ما حكم شكر الأجنبية على شيء ما، من معروفٍ قدَّمته، أو غير ذلك؟
وإذا أرادت الأجنبيَّة التَّحدُّث معي بكلامٍ ليس فيه حاجة، أو كان من الحاجة، ولكن لم تكن الفتنة مأمونة. فهل يجوز لي أن أعتذر لها عن الحديث معها بشكلٍ لائقٍ، كأن أقول مثلًا (آسف فأنا لا أتحدَّث مع النِّساء)؟ أم إنَّ الكلام يكون ممنوعًا تمامًا في هذه الحال؟
وقد قرأت أنَّ الشافعيَّة يُحَرِّمون ردَّ الأجنبيَّة السلام على الرجل. فهل يقولون أيضًا بتحريم بدئه بالسَّلام من باب أولى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن جهة العموم: يجوز الكلام مع الأجنبية إذا كان ذلك لحاجة، وبشرط أمن الفتنة، أي بهذين القيدين، فإن لم تكن هنالك حاجة، أو وجدت حاجة ولكن خشيت الفتنة، لم يجز الكلام معها. وهنالك كلام لأهل العلم في حكم التحدث مع الأجنبية الشابة خاصة، وتشديد في ذلك سبق بيانه في الفتوى رقم: 21582، فراجعها. ومن هنا تعلم أن شكرك هذه المرأة مع عدم أمن الفتنة، لا يجوز، ولو لم تكن شابة، وأولى إن كانت شابة.

والذي يظهر -والله أعلم- أن مجرد الاعتذار لا حرج فيه عند أمن الفتنة، فقد اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أردن مصافحته عند البيعة.

وسبقت الإشارة في الفتوى المذكورة آنفا، إلى أن الشافعية ذهبوا إلى حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وأنهم عللوا التفريق بينها وبينه، أن ردها عليه أو ابتداءها له، مطمع له فيها.

قال النووي في المجموع: قال المتولي: وإذا سلم على شابة أجنبية، لم يجز لها الرد، ولو سلمت عليه، كره له الرد عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني