الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تقدم قروضًا ربوية

السؤال

أنا مقيم في أوروبا، وزوجتي مسلمة من أهل البلد، وأعمل في شركة لتحويل الأموال، وظننت أن مثل هذا النشاط مباح، فالتحقت بالشركة -خدمة الزبائن-، وبما أن لديّ تكوين محاسب، فقد عرض علي أن أعمل محاسبًا، واتضح لي أن الشركة بسبب مزاولة نشاطها في الدول الأوروبية، طلب منها أن تحصل على سجل تجاري خاص بالبنوك، فغالب الدخل هو من التحويلات المالية، لكن الشركة تقدم قروضًا ربوية، فما حكم هذا العمل، وهل عليّ أن أتركه؟ وسم الشركة هو: (westernunion).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يوفقك، وأن يرزقك الرزق الحلال المبارك، وأن يباعد بينك وبين الحرام، وبعد: فإن الذي نفتي به في كثير من فتاوانا، أنه يجوز العمل والتعاون مع الجهات التي أصل نشاطها، والغالب عليها هو المباح، وإن كان في أنشطتها ما هو محرم، إذا كان العامل لا علاقة له بالعمل المحرم، فلا يباشر المحرم، وليس فيه عمله إعانة مباشرة عليه، وانظر في هذا الفتوى رقم: 278341، والفتوى رقم:64544، والفتوى رقم: 74578، والفتوى رقم: 215839، والفتوى رقم: 100222.

فإن كان عملك في الشركة مقتصرًا على التحويلات المالية المباحة، ولا علاقة له بالقروض الربوية، فلا حرج عليك في العمل بالشركة، وإلا حرم عليك العمل، ووجب عليك تركه على الفور، إلا إن كنت مضطرًّا للعمل، ولا تجد مصدرًا مباحًا لنفقاتك الضرورية، ونفقات من تلزمك نفقته، فحينئذ يجوز لك المضي في العمل فيه، من باب الضرورة، حتى تجد مصدرًا مباحًا آخر لنفقتك، كما سبق في الفتوى رقم: 237145.
وثق ثقة تامة أنك إن تركت العمل المحرم ابتغاء رضوان الله، فسيعوضك الله خيرًا لك منه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل، إلا أعطاك الله خيرًا منه. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني