الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء ممن يغلب على الظن أن ما يبيعه مسروق

السؤال

أثناء تصفحي للإنترنت وجدت مصادفة شخصًا يقوم ببيع أشياء جديدة مغلفة من الشركة المصنعة، قام بشرائها لمنزله بأسعار قليلة جدًّا ـ أقل من خمس سعرها ـ ويقوم بهذا الأمر منذ فترة، حيث يقوم بشراء العديد من الأشياء الجديدة -كهاتف محمول- ثم يبيعها بأسعار قليلة جدًّا، وهو في بلد آخر، ولكنه قادر على توصيلها دون مقابل، ولا أعلم كيف اشتراها، ولا كيف سيوصلها لي، ولكنني متأكد أنه متفوق في مجال اختراق الحواسيب، والحسابات البنكية، وكروت الشراء من الإنترنت، وأنه استخدم مهاراته تلك في جلب الأشياء وتوصيلها، فإذا اشتريت منه لنفسي من مالي الخاص فهل أكون آثمًا؟ وإذا اشتريت منه ثم قمت ببيعها في بلدي من أجل الربح فهل أكون آثمًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليك التعامل معه في شراء تلك البضاعة التي يبيعها ويوصلها لمشتريها، ولا يلزمك شيء بمجرد الشك في حاله؛ لأن الأصل براءة الذمة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادّعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل... وأما المسلم المستور: فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا كان قد ابتدع في الدين بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

لكن لو غلب على ظنك أنه يأخذ تلك الأغراض بالحيلة، والسرقة، ويعتدي على أموال الناس بالباطل، فليس لك معاملته؛ لأن العبرة بغالب الظن، وقد قال العلوي في مراقيه:

بغالب الظن يدور المعتبر

وقولك: ولكنني متأكد من أنه متفوق في مجال اختراق الحواسيب، والحسابات البنكية، وكروت الشراء من الإنترنت، وأنه استخدم مهاراته ـ قد يرجح هذا الاحتمال، وهو أنه يغلب على ظنك كونه معتديًا فيما يفعل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني