الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

استأجرت منزلا وسكنته بعد أن دفعت إيجاره سلفا، ودفعت تأمينا، وبعد فترة اضطررت للسفر، فحدثت صاحب المنزل وقلت له: أغلق غرفة وضع أثاثي بها، وخذ أجرها لتخفيض التكلفة؛ لأن السفر طال، وسيطول أكثر، وخذ المنزل وأجره.
وبعد فترة احترقت الغرفة التي فيها الأثاث، وتضرر المنزل، علما أن الحريق أتى من الخارج عبر الشرفة القريبة من غرفة الأثاث، والعوض على الله.
السؤال: هل يعود التأمين لي أم لا؟
هل أتحمل تكلفة تنظيف العقار أم لا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن العين المؤجرة تكون أمانة في يد المستأجر، فلا يضمن ما يصيبها من تلف أو نحوه -إن كان بغير تعد ولا تفريط منه-

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن العين المؤجرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل القبض في ضمان المؤجر، كما أنه لا خلاف بينهم في أن ضمان العين لا ينتقل إلى المستأجر بعد القبض، وأنها تكون أمانة في يده، فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه، فلا ضمان عليه، وذلك لأنه قبض مأذون فيه، فلا يكون موجبا للضمان، كالوديعة، ولأن المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فلا يضمنها، كما إذا قبض النخلة التي اشترى ثمرتها، نص على ذلك الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا .اهـ.

وحتى لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين، فإنه لا يصح هذا الشرط عند أكثر العلماء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فلو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين المأجورة، فهو شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وفي فساد الإجارة فيه وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.

وصرح الحنفية بأن اشتراط الضمان على الأمين باطل.

وقال ابن قدامة: " ما لا يجب ضمانه، لا يصيره الشرط مضمونا، وما يجب ضمانه، لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه". وروي عن أحمد ما يدل على نفي الضمان بشرطه، ووجوبه بشرطه، استدلا بحديث: المسلمون على شروطهم. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 165955.

وعليه؛ فلا يحق للمؤجر أخذ شيء من المستأجر -من التأمين أو غيره- تعويضا عن الحريق الذي أصاب العين المؤجرة، ما دام المستأجر لم يتسبب في الحريق بتعدٍّ، أو تفريط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني