الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حجم الحائل اليسير المعفو عنه في الوضوء

السؤال

1/ أريد تقديرا لحجم الحائل اليسير المعفو عنه، عند الموسوس؟
وهل الحائل بحجم حبة البركة (الحبه السوداء) إذا كان على البدن يسير أم لا؟
2/القشور البيضاء الناشئة من الجلد وليس من جرح، أو شيء خارجي، وغالبا الجلد حول الأظافر، وتكون متدلية، ولكن متصلة بالجلد، وجزء منها متدل، ولكن لا أزيلها للمشقة، وتجنبا للوسواس، لا أتألم عند إزالتها؛ لأنها قد تكون بحجم حبة البركة.
فما حكم طهارتي دون إزالتها؟ وهل يكفي توقع وصول الماء تحتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن القشور الناشئة من الجلد، لا تلزم إزالتها في الوضوء إن كانت لاصقة؛ لأن حكمها حكم ظاهر البدن، وقد سهل بعض أهل العلم في ما كان حائلا يسيرا، وذلك يقدر بما يكون تحت الظفر، وما يشبه وسخ العين، وهذا أكثر من الحبة السوداء.

وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقد قال في الفتاوى: وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه، وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، وقبله كل يسير منع وصول الماء، حيث كان كدم وعجين. انتهى. وجاء في الإقناع: ولا يضر وسخ يسير تحتها، ولو منع وصول الماء ـ وألحق الشيخ به كل يسير منع، حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. انتهى من الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ( ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه) كداخل أنفه ( ولو منع وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه، لبينه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، (وألحق به) أي بالوسخ اليسير ( الشيخ) تقي الدين ( كل يسير منع) وصول الماء ( كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء). انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني