الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الرشوة للإعفاء من مصاريف الجامعة

السؤال

أشكركم على جهودكم لإفادة المسلمين، وأرجو منكم إفادتي بشكل عاجل؛ لأهمية الموضوع، وقلة الوقت المتاح لي.
أنا شاب من بلد عربي مزقته الأزمات، وطحنته الحروب، وقد خرجت مع عائلتي حفاظا على أرواحنا إلى دولة عربية أخرى.
أكملت تعليمي والحمد لله، حتى نجحت في الثانوية العامة، ولكن كانت ثانويتي من نوع خاص، فقامت الدولة بفرض مصاريف على هذه الشهادة، وكانت قبل هذه السنة لا تفرضها. ويعلم الله أني ما علمت بقصة المصاريف إلا بعد أن انتهيت من هذه الثانوية.
مشكلتي أنه قد عرض علي شخص ما إعفائي من المصاريف، وإدخالي الكلية التي أرغب فيها مقابل مبلغ من المال. يعلم الله أني لا أستطيع دفع المصاريف، ولا أستطيع دخول الجامعات الخاصة، ولا أرغب بإعادة ثانويتي مرة أخرى، لئلا أدفع مصاريف؛ لأنها مكلفة، وسيضيع تعب هذه السنة كاملة، بإعادتي لها.
فما حكم دفع هذا المبلغ وهل يعتبر رشوة محرمة؟
أرجو إفادتي بشكل عاجل؛ لأن الهم قد قتلني، ولا أملك حلا عمليا غير هذا.
شاكرا جهودكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يزيل همك، وأن يكشف غمك، وأن يجعل لك من عسرك يسرا. ولمعرفة أسباب تعين على تخفيف هموم الدنيا، انظر الفتوى رقم: 76048

وأما ما سألت عنه: فجوابه أن الرشوة حرام -كما تعلم- ولكن محل ذلك ما إذا كان دافعها يدفعها لإحقاق باطل، أو إبطال حق، أما إذا تعينت وسيلة لإثبات حق، أو رفع ظلم، فقد أجازها أهل العلم.

قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم، فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم.

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به... اهـ.
وبناء على هذا؛ فينظر فيما عرضه عليك الرجل: إن كان سيسعى لدى الجهة المسؤولة في إسقاط المصاريف، ويدافع عنك بحق، فلا حرج عليك أن تعطيه ما طلب.

وأما لو كان سيسقط المصاريف بالباطل، بأن يعطي رشوة مثلا لموظف ما، فيسقطها، أو هو مسؤول بالجامعة، ويستطيع التحايل لإسقاطها، فلا يجوز لك بذل الرشوة إليه؛ لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وكونك لا تستطيع دفع المصاريف، ولا دخول الجامعات الخاصة، ولا إعادة الثانوية للمصاريف الزائدة أيضا، فهذا لا يبيح لك أكل مال غيرك بالباطل، إن كان لا يحق لك إسقاطه، وستبذل الرشوة للحيلة في إسقاط المصاريف اللازمة.

وأما لو كان من حقك إسقاطها لكون الجامعة تستثني منها من هم في مثل حاجتك ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني