الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعانة المدرس في ملازمه من كتب الآخرين، والتربح منها

السؤال

أعمل مدرسا، وبعد المدرسة أعمل مدرسا خصوصيا للطلاب، وسؤالي بخصوص المذكرات التي أقوم بإعطائها للطلاب، وهي عبارة عن أسئلة تم جمعها من كتب أخرى لمؤلفين آخرين دون إضافة مني، فكل ما أقوم به هو النقل، وأحيانا أقوم بتعديل في ترتيب الأسئلة أو أعرض الأسئلة بشكل جديد من ناحية الشكل، وقد يكون ذلك من أكثر من كتاب، ولكنني أكتب في الصفحة الأخيرة أسماء الكتب التي اقتبست منها، وقد أقوم بعمل امتحانات دورية للطلاب من الكتب الأخرى ولا أذكر اسم الكتاب حتى لا يعرف الطلاب مصدر الأسئلة وتكون سرية، وأقوم بطباعة ذلك وبيعه للطلاب نظير مبلغ مالي؟ فهل هذا جائز؟ وهل لا بد من الرجوع للمؤلفين أم لا؟ وماذا عن الكتب التي يكتب أصحابها عليها ممنوع النقل أو الاقتباس دون الرجوع لأصحابها؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن أصدرنا فتوى في عين المسألة التي سألت عنها، وبينا أنه لا حرج في استعانة المدرس في ملازمه بصور من كتاب محفوظ حقوق النشر، سواء تربح من تلك الملازم أم لا، وأن ذلك ليس من باب انتهاك الحقوق ما دام يعزو إلى الكتاب الذي اقتبس منه، وأن النقل من مؤلفات الغير ولو ببعض التصرف دون أي إشارة إلى المراجع التي تم الاقتباس منها يكون صاحبه من الذين يتشبعون بما ليس لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه مسلم.

وفيها من السرقة العلمية ما فيها، وانظر الفتويين رقم: 315352، ورقم: 174207.

ولا حرج في الاستفادة من الكتاب ولو نص مؤلفه على منع الاقتباس منه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 126770.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني