الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب عند جهالة التعويض في بدل الخلو وغيره

السؤال

كنت أؤجر عقارا لشخص، واتفقت معه على أن أعطيه مبلغا يدفعه مقدما لإيجار مكان آخر، نظير الإخلاء، لأنني وجدت من يشتري، لكنه اشترط أن يستلم العقار خاليا، فقلت له إنه لا داعي للاتفاق وسوف أرضيك، ولما تم البيع أعطيته مبلغا فرفضه بحجه أنه قليل وقال لي إنك قلت إنك سترضيني ولا داعي للاتفاق، ووضع المبلغ وخرج وهو يردد حسبي الله ونعم الوكيل، فهل له حق، مع العلم أنه تضرر وكان بإمكانه أن يتمسك بالعقار ويحبط علي بيعه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال يعتمد على حقيقة عقد الإجارة بين السائل والمستأجر، فإن كان عقدا مؤقتا بمدة، وأراد السائل أن يُخرج المستأجر من العقار قبل انقضاء هذه المدة، فاتفق معه على أن يدفع له في مقابل ذلك مبلغا من المال كبدل لإخلاء العقار، لزمه ذلك وحرم عليه منعه، وأما إذا انتهت المدة، فلا يلزم السائل دفع شيء للمستأجر، لأن المالك أحق بملكه.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص ببدل الخلو: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك، أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإشكال السائل يكون في حال ما إذا كان عقد الإجارة مؤقتا بمدة، فاتفق مع المستأجر على إخلاء العقار قبل انقضائها، فعندئذ يجب عليه بذل العوض ورفع الضرر، لأنه قال: مع العلم أنه تضرر.. وقد قال له السائل قبل ذلك: لا داعي للاتفاق وأنه سوف يرضيه! ولا يخفى أن المبلغ الذي يحصل به رضاه مجهول، وفي عقود المعاوضات إذا جهل العوض وجب أجرة المثل، يقدرها أهل الخبرة، قال الشيرازي في المهذب: إن شرط له جعلاً مجهولاً استحق أجرة المثل، لأن كل عقد وجب المسمى في صحيحه وجب المثل في فاسده، كالبيع والنكاح. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لو كان في الأجر جهالة مفضية للنزاع، فسد العقد، فإن استوفيت المنفعة وجب أجر المثل، وهو ما يقدره أهل الخبرة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني