الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراك أكثر من واحد في شراء المنهج التعليمي لغلو ثمنه

السؤال

‎نحن مجموعة نجمع فلوسا لشراء أحد مناهج التعليم المنزلي ـ ثمنه 6000 دولار ـ وستتم إتاحة المحتوى لمن شارك بالفلوس فقط، فهل يجوز هذا؟ علما بأننا نسعى فقط لتعليم أولادنا بصورة أفضل من التعليم الحكومي، وهل يجوز اشتراك مائة فرد في شرائه؟ وإذا رفض صاحب المنهج ومعظمنا لا يستطيع دفع ذلك المبلغ، أو لم يعرف بما سنفعله، فهل هذا حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراك مجموعة منكم في شراء منهج تعليمي للانتفاع به، لا حرج فيه، وكون من يشترك في دفع الثمن هو من سينتفع به فقط، لا حرج فيه أيضا، ولا يلزمكم إعلام صاحب المنهج بكونكم شركاء في شرائه، لكن يلزم الالتزام بشروط الملكية الفكرية في ما لو كان يمنع نسخه وطباعته، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

ويقول الدكتور بكر بن عبد لله أبو زيد في فقه النوازل: إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطراً في آداب المؤلفين وكتب الاصطلاح. اهـ.

وقد بينا حكم نسخ الكتب للتعلم لا للتكسب والتجارة في الفتوى رقم: 61658.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني