الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح الذي يقسم في المضاربة هو كل ما زاد عن رأس المال

السؤال

اتفقت مع أحد الأصدقاء على تأسيس مشروع تجاري، تكون الشراكة فيه بالمضاربة؛ بحيث يمول هو المشروع، وأقوم أنا بالتنفيذ، وتم الاتفاق على نسب معلومة في تقسيم الأرباح، وكان هناك تباين في وجهات النظر حول تقسيم الحصص في نفس المشروع، حيث إن المشروع من المتوقع أن تتجاوز قيمته السوقية ـ بعد سنوات قليلة بمشيئة الله ـ قيمة رأس المال الذي ضخه شريكي عدة أضعاف، وسيحدث هذا النماء في قيمته من الجهود التي تبذل مني فيه أثناء العمل، وطلبت منه الاتفاق على تقسيم هذا النماء في القيمة بعد استبعاد قيمة رأس المال المستثمر؛ بحيث يتم توزيع ما زاد عن رأس المال بنفس النسب المتفق عليها في الأرباح، علما بأنني صاحب فكرة المشروع، وقد قمت بإعداد كل خططه، وأنا المسؤول عن تنفيذها، وكذلك استطعت تخفيض قيمة رأس المال المستثمر اللازم لتجهيز مستلزمات المشروع لأقل من النصف؛ لوجود علاقات خاصة لي مع الموردين، وإلا فإن التكلفة الاستثمارية تتجاوز ما دفعه شريكي من مال، وكذلك يتوقع إعادة ضخ الأرباح على المشروع في الأعوام القادمة، وعدم تقسيمها بغرض توسعة أنشطة المشروع، فإذا كانت الشراكة بالمضاربة هل يتم تقسيم الأرباح النقدية فقط؟ أم يقسم ما نمى من مال على رأس المال المدفوع؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ربح الشركة بالمعنى الشرعي: هو كل ما زاد عن رأس المال، وليس الربح هو مجرد إيرادات الشركة وعوائدها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال، وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد. اهـ.

فكل ما زاد عن رأس المال الذي دفعه صاحب المال، فإنه يعتبر ربحا يقسم بين صاحب المال والمضارب وفقا لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 227050.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني