الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوظيفة التي فيها إعانة على المحرم محرمة

السؤال

أنا شاب أعمل محاسبا، وتوجد فرصة عمل جديدة في شركة تقدم الخدمات المحاسبية والمالية للشركات الأخرى. حيث إن هذه الشركة سوف ترسلني للعمل محاسبا في شركة أخرى، مجال عملها في الدخان، علما أن عقد العمل سوف يكون بيني وبين الشركة التي تقدم الخدمات المحاسبية والمالية، وراتبي سوف أتقاضاه من شركة الخدمات المحاسبية والمالية، لكن العمل سوف يكون في شركة الدخان.
فهل هذا يعتبر حراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تناول الدخان محرم شرعا -كما فصلناه في الفتوى رقم: 1671 -، وإذا تقررت حرمت تناول الدخان، فإنه يحرم ما يعين عليه من بيع، أو محاسبة، أو نحو ذلك، فمن الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله، محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وقال ابن عثيمين: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان. اهـ. من اللقاء الشهري.

وعليه، فلا يجوز لك القبول بالعمل محاسبا في الشركة المختصة ببيع الدخان، وانظر الفتوى رقم: 25431.

وكون الراتب من جهة أخرى غير الجهة المباشرة لبيع الدخان، لا يغير من الحكم بتحريم العمل؛ لأن مناط التحريم هو الإعانة على المعصية، وهي متحققة في هذه الصورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني