الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم إصدار بطاقة "nymcard" للاستعمال الشخصي فقط، وعدم بيعها للأشخاص؛ وذلك للشراء عن طريق الإنترنت، مع العلم -حسب معلوماتي- أن هذه البطاقة مسبقة الدفع، لا تستطيع شحنها مرة أخرى، ولا يجب أن يكون لديك حساب في البنك، وهي صالحة لمدة 6 أشهر، مع العلم أنه عند القيام بإصدارها، يتم تحويل المال من عندي إلى البطاقة عبر "ويسترن يونيون"، وليس عن طريق بطاقات الائتمان: الكريدت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى عديدة أنه لا حرج من حيث الأصل في التعامل ببطاقات الشراء مسبقة الدفع، وهي في حكم بطاقات الائتمان المغطاة الجائزة، وكونها مسبقة الدفع، يقتضي سلامتها من إشكالات الربا التي تكتنف البطاقات غير المغطاة -كغرامة تأخير السداد، أو التربح برسوم الإصدار والسحب-، لأنه ليس هناك قرض من الجهة المصدرة للبطاقة، فينتفي محذور الربا، وما تأخذه الجهة المصدرة للبطاقة يعد أجرة جائزة مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل المستفيد من البطاقة.

قال الدكتور يوسف الشبيلي: بطاقات الخصم الفوري: وفيها يتم الخصم فورًا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد.

حكم هذه البطاقات: هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.

والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات، جائزة أيضًا، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي، أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ، أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.

حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب، وما يجب فيه القبض شرعًا؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع، يتم فورًا عند الشراء.اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 133772، والفتوى رقم: 226015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني