الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدايا والهبات بعد فسخ الخطبة

السؤال

أختي تم خطبتها، وخطيبها عند الشبكة قام بإحضار ما يسمى بالنفقة من فواكه ودقيق وسكر... وشراء فستان الشبكة، والآن لم يتم لعدم وجود راحة عند أختي، والآن تريد أم العريس أن تسترد النفقة بسعر اليوم، هذا بالإضافة إلى فستان الشبكة، حيث كان ثمنه 200 جنيه، وتريد استرداد الفستان بعد ارتدائه أو 700، فما العمل؟ وما الواجب أن يرد؟.
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم عند فسخ الخطبة في شأن الهدايا والهبات التي قدمها الخاطب إلى الخطيبة قبل العقد، سواء أكانت ثيابا أو طعاما أو غير ذلك، وهل يفرق بينما إذا كان العدول عن الخطبة من طرف الخاطب فلا يرد إليه شيء، وبين ما لو كان العدول منها فيلزمها رد متاعه إليه، وهل للعرف تأثير في ذلك أم لا؟ وقد سبق أن بينا كلام العلماء مفصلا في القضية، وذلك في الفتوى رقم: 122345.

والذي يترجح لنا ـ والله أعلم ـ أنّ من حقّ الخاطب الرجوع بالهدايا التي أهداها، ولا زالت قائمة لم تستهلك، أمّا الأطعمة التي استهلكت، فلا حق له في قيمتها، قال ابن عابدين ـ رحمه الله ـ في حاشيته: وَكَذَا يَسْتَرِدُّ مَا بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قَائِمٌ دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكَ، لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ. اهـ

وعليه، فللخاطب الرجوع فيما بقي من الأطعمة ولم يستهلك، يرجع فيها بعينها لا بقيمتها، وما استهلك من الأطعمة أو تلف فلا حق له في الرجوع فيه، وأما الفستان: فمادام قائماً لم يتلف فله الرجوع فيه بعينه، وينبغي على الطرفين التسامح والتراضي وعدم نسيان الفضل بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني